منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○   ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○ I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 26, 2017 2:29 pm

المادة 20
يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف
التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها .
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية
من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة ، وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات
لضمان سلامتهم أثناء نقلهم ، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم .
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية ، وجب أن تكون
مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن .
القسم الثاني : اعتقال أسرى الحرب :
الفصل الأول : اعتبارات عامة :
المادة 21
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال ، ولها أن تفرض عليهم
التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه ،
أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا . 
ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية ،
لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم ،
ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع 
علي أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته .
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم
بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها ، ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال
التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى ، ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق 
سراحه مقابل وعد أو تعهد .
علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر ، عند نشوب الأعمال العدائية ،
بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد
، ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة
علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة ، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها ،
أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات ، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم
أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه .
المادة 22
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات
الصحة والسلامة ، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها
مصلحة الأسرى أنفسهم .
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية ،
أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلي مناخ أكثر ملاءمة لهم .
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات
تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم ، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى
عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة 
التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم .
المادة 23
لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال ،
أو إبقاؤه فيها ، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق
في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن توفر لأسرى الحرب ، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين ،
ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى ،
ويمكنهم - باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم 
من الأخطار المذكورة - أن يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر .
وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي .
تتبادل الدول الحاجزة ، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة
عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب .
كلما سمحت الاعتبارات الحربية ، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا
بالحروف pw أو pg1 ، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو،
علي أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق علي أية وسيلة أخري لتمييزها ،
ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب .
المادة 24
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام
في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم ، ويفيد الأسرى فيها
من نفس نظام المعسكرات الأخرى .
الفصل الثاني : مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب :
المادة 25
توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة
في المنطقة ذاتها ، وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى ،
ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال .
وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب ، سواء من
حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من
حيث المرافق العامة والفراش ، بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي
أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما 
من الرطوبة ، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف ، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة .
وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق .
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه ،
تخصص لهن مهاجع منفصلة .
المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها
لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن
أو اضطرابات العوز الغذائي .
ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى .
وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة
للقيام بالعمل الذي يؤدونه .
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب ،
ويسمح لهم باستعمال التبغ .
وبقدر الإمكان ، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم ، ولهذا الغرض ،
يمكن استخدامهم المطابخ ، وعلاوة علي ذلك ، يزودون بالوسائل التي تمكنهم
من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم ، وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام .
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء .
المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس ، والملابس الداخلية
والأحذية ، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى .
وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية
مناسبا للمناخ ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب .
وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
وعلاوة علي ذلك ، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا ،
حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل .
المادة 28
تقام مقاصف ( كنتينات ) في جميع المعسكرات ، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى
علي المواد الغذائية، والصابون ، والتبغ ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية ،
ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية .
تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى ، وينشأ صندوق
خاص لهذا الغرض ، ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق .
وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية
لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق . 
وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن ، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق
بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك .
الفصل الثالث : الشروط الصحية والرعاية الطبية :
المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين
نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة .
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب ، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية
وتراعي فيها النظافة الدائمة ، وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات
توجد فيها أسيرات حرب .
ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات ( الأدشاش ) التي يجب
أن تزود بها المعسكرات ، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم 
وغسل ملابسهم ، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت .
* يتبع اطفا ..
المصدر / مكتبة حقوق الإنسان /
جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســرى الحرب / الجزء العاشر ○
» ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: