المادة 20
يجب أن يجري إجلاء أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف مماثلة للظروف
التي توفر لقوات الدولة الحاجزة في تنقلاتها .
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم بكميات كافية
من ماء الشرب والطعام وبالملابس والرعاية الطبية اللازمة ، وعليها أن تتخذ جميع الاحتياطات
لضمان سلامتهم أثناء نقلهم ، وأن تعد بأسرع ما يمكن قائمة بأسرى الحرب الذين يتم إجلاؤهم .
فإذا اقتضى الأمر مرور أسرى الحرب أثناء نقلهم بمعسكرات انتقالية ، وجب أن تكون
مدة إقامتهم في هذه المعسكرات أقصر ما يمكن .
القسم الثاني : اعتقال أسرى الحرب :
الفصل الأول : اعتبارات عامة :
المادة 21
يجوز للدولة الحاجزة إخضاع أسرى الحرب للاعتقال ، ولها أن تفرض عليهم
التزاما بعدم تجاوز حدود معينة من المعسكر الذي يعتقلون فيه ،
أو بعدم تجاوز نطاقه إذا كان مسورا .
ومع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق بالعقوبات الجنائية والتأديبية ،
لا يجوز حجز أو حبس الأسرى إلا كإجراء ضروري تقتضيه حماية صحتهم ،
ولا يجوز أن يدوم هذا الوضع
علي أي حال لأكثر مما تتطلبه الظروف التي اقتضته .
يجوز إطلاق حرية أسرى الحرب بصورة جزئية أو كلية مقابل وعد أو تعهد منهم
بقدر ما تسمح بذلك قوانين الدولة التي يتبعونها ، ويتخذ هذا الإجراء بصفة خاصة في الأحوال
التي يمكن أن يسهم فيها ذلك في تحسين صحة الأسرى ، ولا يرغم أي أسير علي قبول إطلاق
سراحه مقابل وعد أو تعهد .
علي كل طرف في النزاع أن يخطر الطرف الآخر ، عند نشوب الأعمال العدائية ،
بالقوانين واللوائح التي تسمح لرعاياه أو تمنعهم من قبول الحرية مقابل وعد أو تعهد
، ويلتزم أسرى الحرب الذين يطلق سراحهم مقابل وعد أو تعهد وفقا للقوانين واللوائح المبلغة
علي هذا النحو بتنفيذ الوعد أو التعهد الذي أعطوه بكل دقة ، سواء إزاء الدولة التي يتبعونها ،
أو الدولة التي أسرتهم. وفي مثل هذه الحالات ، تلتزم الدولة التي يتبعها الأسرى بأن لا تطلب إليهم
أو تقبل منهم تأدية أية خدمة لا تتفق مع الوعد أو التعهد الذي أعطوه .
المادة 22
لا يجوز اعتقال أسرى الحرب إلا في مبان مقاومة فوق الأرض تتوفر فيها كل ضمانات
الصحة والسلامة ، ولا يجوز اعتقالهم في سجون إصلاحية إلا في حالات خاصة تبررها
مصلحة الأسرى أنفسهم .
يجب بأسرع ما يمكن نقل أسرى الحرب المعتقلين في مناطق غير صحية ،
أو حيث يكون المناخ ضارا بهم، إلي مناخ أكثر ملاءمة لهم .
تجمع الدولة الحاجزة أسرى الحرب في المعسكرات أو أقسام المعسكرات
تبعا لجنسياتهم ولغاتهم وعاداتهم ، شريطة أن لا يفصل هؤلاء الأسرى
عن أسرى الحرب التابعين للقوات المسلحة
التي كانوا يخدمون فيها عندما أسروا إلا بموافقتهم .
المادة 23
لا يجوز في أي وقت كان إرسال أي أسير حرب إلي منطقة يتعرض فيها لنيران منطقة القتال ،
أو إبقاؤه فيها ، أو استغلال وجوده لجعل بعض المواقع أو المناطق
في مأمن من العمليات الحربية.
يجب أن توفر لأسرى الحرب ، بقدر مماثل لما يوفر للسكان المدنيين المحليين ،
ملاجئ للوقاية من الغارات الجوية وأخطار الحرب الأخرى ،
ويمكنهم - باستثناء المكلفين منهم بوقاية مآويهم
من الأخطار المذكورة - أن يتوجهوا إلي المخابئ بأسرع ما يمكن بمجرد إعلان الإنذار بالخطر .
وبطبق عليهم أي إجراء آخر من إجراءات الوقاية يتخذ لمصلحة الأهالي .
تتبادل الدول الحاجزة ، عن طريق الدول الحامية، جميع المعلومات المفيدة
عن الموقع الجغرافي لمعسكرات أسرى الحرب .
كلما سمحت الاعتبارات الحربية ، تميز معسكرات أسرى الحرب نهارا
بالحروف pw أو pg1 ، التي توضع بكيفية تجعلها مرئية بوضوح من الجو،
علي أنه يمكن للدول المعنية أن تتفق علي أية وسيلة أخري لتمييزها ،
ولا تميز بهذه الكيفية إلا معسكرات أسرى الحرب .
المادة 24
تجهز المعسكرات الانتقالية أو معسكرات الفرز التي لها طابع الدوام
في أوضاع مماثلة للأوضاع المنصوص عنها في هذا القسم ، ويفيد الأسرى فيها
من نفس نظام المعسكرات الأخرى .
الفصل الثاني : مأوي وغذاء وملبس أسرى الحرب :
المادة 25
توفر في مأوي أسرى الحرب ظروف ملائمة مماثلة لما يوفر لقوات الدولة الحاجزة المقيمة
في المنطقة ذاتها ، وتراعي في هذه الظروف عادات وتقاليد الأسرى ،
ويجب ألا تكون ضارة بصحتهم بأي حال .
وتنطبق الأحكام المتقدمة علي الأخص علي مهاجع أسرى الحرب ، سواء من
حيث مساحتها الكلية والحد الأدنى لكمية الهواء التي تتخللها أو من
حيث المرافق العامة والفراش ، بما في ذلك الأغطية.
ويجب أن تكون الأماكن المخصصة للاستعمال الفردي
أو الجماعي لأسرى الحرب محمية تماما
من الرطوبة ، ومدفأة ومضاءة بقدر كاف ، وعلي الأخص في الفترة بين الغسق وإطفاء الإضاءة .
وتتخذ جميع الاحتياجات لمنع أخطار الحريق .
وفي جميع المعسكرات التي تقيم فيها أسيرات حرب مع أسرى في الوقت نفسه ،
تخصص لهن مهاجع منفصلة .
المادة 26
تكون جرايات الطعام الأساسية اليومية كافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها
لتكفل المحافظة علي صحة أسرى الحرب في حالة جيدة ولا تعرضهم لنقض الوزن
أو اضطرابات العوز الغذائي .
ويراعي كذلك النظام الغذائي الذي اعتاد عليه الأسرى .
وعلي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب الذين يؤدون أعمالا بالجرايات الإضافية اللازمة
للقيام بالعمل الذي يؤدونه .
ويزود أسرى الحرب بكميات كافية من مياه الشرب ،
ويسمح لهم باستعمال التبغ .
وبقدر الإمكان ، يشترك أسرى الحرب في إعداد وجباتهم ، ولهذا الغرض ،
يمكن استخدامهم المطابخ ، وعلاوة علي ذلك ، يزودون بالوسائل التي تمكنهم
من تهيئة الأغذية الإضافية التي في حوزتهم بأنفسهم ، وتعد أماكن مناسبة لتناول الطعام .
ويحظر اتخاذ أي تدابير تأديبية جماعية تمس الغذاء .
المادة 27
تزود الدولة الحاجزة أسرى الحرب بكميات كافية من الملابس ، والملابس الداخلية
والأحذية ، الملائمة لمناخ المنطقة التي يحتجز فيها الأسرى .
وإذا كان ما تستولي عليه الدولة الحاجزة من ملابس عسكرية للقوات المسلحة المعادية
مناسبا للمناخ ، فإنه يستخدم لكساء أسرى الحرب .
وعلي الدولة الحاجزة مراعاة استبدال وتصليح الأشياء سالفة الذكر بانتظام.
وعلاوة علي ذلك ، يجب صرف الملابس المناسبة للأسرى الذين يؤدون أعمالا ،
حيثما تستدعي ذلك طبيعة العمل .
المادة 28
تقام مقاصف ( كنتينات ) في جميع المعسكرات ، يستطيع أن يحصل فيها الأسرى
علي المواد الغذائية، والصابون ، والتبغ ، وأدوات الاستعمال اليومي العادية ،
ويجب ألا تزيد أسعارها علي أسعار السوق المحلية .
تستخدم الأرباح التي تحققها مقاصف المعسكرات لصالح الأسرى ، وينشأ صندوق
خاص لهذا الغرض ، ويكون لممثل الأسرى حق الاشتراك في إدارة المقصف وهذا الصندوق .
وعند غلق أحد المعسكرات، يسلم رصيد الصندوق الخاص إلي منظمة إنسانية دولية
لاستخدامه لمصلحة أسرى حرب من نفس جنسية الأسرى الذين أسهموا في أموال الصندوق .
وفي حالة الإعادة العامة إلي الوطن ، تحتفظ الدولة الحاجزة بهذه الأرباح ما لم يتم اتفاق
بين الدول المعنية يقضي بغير ذلك .
الفصل الثالث : الشروط الصحية والرعاية الطبية :
المادة 29
تلتزم الدولة الحاجزة باتخاذ كافة التدابير الصحية الضرورية لتأمين
نظافة المعسكرات وملاءمتها للصحة والوقاية من الأوبئة .
يجب أن تتوفر لأسرى الحرب ، نهارا وليلا، مرافق صحية تستوفي فيها الشروط الصحية
وتراعي فيها النظافة الدائمة ، وتخصص مرافق منفصلة للنساء في أي معسكرات
توجد فيها أسيرات حرب .
ومن ناحية أخري، وإلي جانب الحمامات والمرشات ( الأدشاش ) التي يجب
أن تزود بها المعسكرات ، يزود أسرى الحرب بكميات كافية من الماء والصابون لنظافة أجسامهم
وغسل ملابسهم ، ويوفر لهم ما يلزم لهذا الغرض من تجهيزات وتسهيلات ووقت .
* يتبع اطفا ..
المصدر / مكتبة حقوق الإنسان /
جامعة منيسوتا .