منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○   ○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○ I_icon_minitimeالسبت يوليو 29, 2017 11:57 am

المادة 40
يسمح بحمل شارات الرتب والجنسية وكذلك الأوسمة.
المادة 41
يعلن في كل معسكر نص هذه الاتفاقية وملاحقها وأي اتفاق خاص مما تنص عليه المادة 6،
بلغة أسرى الحرب، في أماكن يمكن فيها لجميع الأسرى الرجوع إليها.
وتسلم نسخ منها للأسرى الذين لا يستطيعون الوصول إلي النسخة المعلنة، بناء علي طلبهم.
تبلغ جميع أنواع اللوائح والأوامر والإعلانات والنشرات المتعلقة بسلوك أسرى الحرب
بلغة يفهمونها، وتعلن بالكيفية الموصوفة آنفا، وتسلم نسخ منها لمندوب الأسرى.
وكل أمر أو طلب يوجه بصورة فردية لأسرى الحرب يجب كذلك أن يصدر إليهم بلغة يفهمونها.
المادة 42
يعتبر استخدام الأسلحة ضد أسرى الحرب، وبخاصة ضد الهاربين أو
الذين يحاولون الهرب وسيلة أخيرة يجب أن يسبقها دائما إنذارات مناسبة للظروف.
الفصل السابع: رتب أسرى الحرب
المادة 43
تتبادل أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية الإبلاغ عن ألقاب ورتب
جميع الأشخاص المذكورين في المادة 4 من هذه الاتفاقية، بغية ضمان المساواة
في المعاملة بين الأسرى من الرتب المتماثلة، وفي حالة إنشاء ألقاب ورتب فيما بعد،
فإنها تبلغ بطريقة مماثلة.
وتعترف الدولة الحاجزة بالترقيات التي تمنح لأسرى الحرب
والتي تبلغها بها الدولة التي ينتمي إليها الأسرى علي النحو الواجب.
المادة 44
يعامل أسرى الحرب من الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ولتأمين خدمة معسكرات الضباط، يلحق بها عدد كاف من الجنود الأسرى من نفس
قواتهم المسلحة، وبقدر الإمكان ممن يتكلمون نفس لغتهم، مع مراعاة رتب الضباط
ومن في حكمهم من الأسرى، ولا يكلف هؤلاء الجنود بتأدية أي عمل آخر.
ويحب بكل وسيلة تيسير إدارة مطعم الضباط بواسطة الضباط أنفسهم.
المادة 45
يعامل أسرى الحرب الآخرون بخلاف الضباط ومن في حكمهم بالاعتبار الواجب لرتبهم وسنهم.
ويجب بكل وسيلة تيسير إدارة المطعم بواسطة الأسرى أنفسهم.
الفصل الثامن: نقل أسرى الحرب بعد وصولهم إلي المعسكر
المادة 46
عندما تقرر الدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب يجب أن تراعي مصلحة الأسرى أنفسهم،
وذلك علي الأخص لعدم زيادة مصاعب إعادتهم إلي الوطن.
ويجب أن يجري نقل أسرى الحرب دائما بكيفية إنسانية وفي ظروف لا تقل ملاءمة
عن ظروف انتقال قوات الدولة الحاجزة. ويجب أن تؤخذ في الاعتبار دائما
الظروف المناخية التي اعتاد عليها الأسرى، ويجب ألا تكون ظروف نقلهم ضارة بصحتهم بأي حال.
علي الدولة الحاجزة أن تزود أسرى الحرب أثناء النقل بمياه الشرب
والطعام بكميات كافية تكفل المحافظة عليهم في صحة جيدة، وكذلك بما يلزم
من ملابس ومسكن ورعاية طبية. وتتخذ الدولة الحاجزة الاحتياطات المناسبة،
وبخاصة في حالة السفر بالبحر أو الجو لضمان سلامتهم أثناء النقل،
وتعد قبل رحيلهم قائمة كاملة بأسماء الأسرى المرحلين.
المادة 47
يجب ألا ينقل المرضى أو الجرحى من أسرى الحرب إذا كانت الرحلة
تعرض شفاءهم للخطر، ما لم تكن سلامتهم تحتم هذا النقل.
وإذا كانت منطقة القتال قريبة من أحد المعسكرات وجب عدم نقل أسرى الحرب
الموجودين فيه إلا إذا جري النقل في ظروف أمن ملائمة أو كان بقاؤهم
في مكانهم يعرضهم إلي مخاطر أشد مما لو نقلوا منه.
المادة 48
في حالة النقل، يخطر الأسرى رسميا برحيلهم وبعنوانهم البريدي الجديد،
ويبلغ لهم هذا الإخطار قبل الرحيل بوقت كاف ليتسنى لهم حزم أمتعتهم وإبلاغ عائلاتهم.
ويسمح لهم بحمل أمتعتهم الشخصية والمراسلات والطرود التي تكون قد وصلتهم،
ويمكن تحديد وزن هذه الأمتعة إذا اقتضت ظروف النقل ذلك بكمية معقولة
يستطيع الأسير نقلها بحيث لا يتجاوز الوزن المسموح
به بأي حال خمسة وعشرين كيلوغراما.
وتسلم لهم المراسلات والطرود المرسلة إلي معسكرهم السابق دون إبطاء،
ويتخذ قائد المعسكر بالاتفاق مع ممثل الأسرى الإجراءات الكفيلة بضمان
نقل مهمات الأسرى المشتركة والأمتعة التي لا يستطيعون حملها معهم
بسبب التحديد المقرر بموجب الفقرة الثانية من هذه المادة.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف عمليات النقل.
القسم الثالث: عمل أسرى الحرب
المادة 49
يجوز للدولة الحاجزة تشغيل أسرى الحرب اللائقين للعمل، مع مراعاة سنهم،
وجنسهم، ورتبتهم وكذلك قدرتهم البدنية، علي أن يكون القصد
بصورة خاصة المحافظة عليهم في صحة جيدة بدنيا ومعنويا.
ولا يكلف أسرى الحرب من رتبة صف ضابط إلا بالقيام بأعمال المراقبة.
ويمكن للذين لا يكلفون منهم بهذا العمل أن يطلبوا عملا يناسبهم ويدبر لهم
مثل هذا العمل بقدر الإمكان.
وإذا طلب الضابط أو من في حكمهم عملا مناسبا، وجب تدبيره لهم بقدر الإمكان.
ولا يرغمون علي العمل بأي حال.
المادة 50
بخلاف الأعمال المتعلقة بإدارة المعسكر أو تنظيمه، أو صيانته،
لا يجوز إرغام أسرى الحرب علي تأدية أعمال أخري خلاف المبينة أدناه:
(أ) الزراعة،
(ب) الصناعات الإنتاجية أو التحويلية أو استخراج الخامات، فيما عدا
ما اختص منها باستخراج المعادن والصناعات الميكانيكية والكيميائية،
والأشغال العامة وأعمال البناء التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(ج) أعمال النقل والمناولة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري،
(د) الأعمال التجارية والفنون والحرف،
(هـ) الخدمات المنزلية،
(و) خدمات المنافع العامة التي ليس لها طابع أو غرض عسكري.
وفي حالة الإخلال بالأحكام المتقدمة يسمح للأسرى بمباشرة حقهم في الشكوى وفقا للمادة 78.
المادة 51
تهيأ لأسرى الحرب الظروف الملائمة للعمل، وبخاصة فيما يتعلق بالإقامة
والغذاء والملبس والتجهيزات، ويجب ألا تقل هذه الظروف ملائمة عما هو
متاح لرعايا الدولة الحاجزة المستخدمين في عمل مماثل،
ويجب أيضا أخذ الظروف المناخية في الاعتبار.
علي الدولة الحاجزة التي تشغل أسرى الحرب أن تتأكد من تطبيق التشريع الوطني
المتعلق بحماية العمل، وكذلك علي الأخص تعليمات سلامة العمال
في المناطق التي يعمل فيها الأسرى.
يجب أن يحصل أسرى الحرب علي التدريب اللازم لعملهم، وأن يزودوا بوسائل
وقاية مناسبة للعمل الذين يكلفون به ومماثلة لما يوفر لرعايا الدولة الحاجزة.
ومع مراعاة أحكام المادة 52، يجوز أن يتعرض أسرى الحرب للأخطار العادية
التي يتعرض لها هؤلاء العمال المدنيون.
لا يجوز بأي حال زيادة صعوبة ظروف العمل عن طريق اتخاذ تدابير تأديبية.
المادة 52
لا يجوز تشغيل أي أسير حرب في عمل غير صحي أو خطر ما لم يتطوع للقيام به.
ولا يكلف أي أسير حرب بعمل يمكن اعتباره مهينا لأفراد قوات الدولة الحاجزة.
تعتبر إزالة الألغام وغيرها من النبائط المماثلة من الأعمال الخطرة.
المادة 53
يجب ألا تكون مدة العمل اليومي، بما فيها وقت الذهاب والإياب، مفرطة الطول.
ويجب ألا تتجاوز بأي حال المدة المسموح بها بالنسبة للعمال المدنيين
في المنطقة من رعايا الدولة الحاجزة الذين يؤدون العمل نفسه.
ويجب منح أسرى الحرب راحة لا تقل عن ساعة في منتصف العمل اليومي،
وتكون الراحة مماثلة لما يمنح لعمال الدولة الحاجزة إذا كانت هذه الراحة لمدة أطول.
ويمنحون، علاوة علي ذلك، راحة مدتها أربع وعشرون ساعة متصلة كل أسبوع،
ويفضل أن يكون ذلك يوم الأحد أو اليوم المقرر للراحة في دولة منشئهم.
وفضلا عن ذلك، يمنح الأسير الذي عمل مدة سنة راحة مدتها ثمانية
أيام متصلة يدفع له خلالها أجر العمل.
وفي حالة تطبيق طرائق من قبيل العمل بالقطعة،
فإنه يجب ألا يترتب عليها مغالاة في زيادة مدة العمل.
المادة 54
تحدد أجور عمل أسرى الحرب طبقا لأحكام المادة 62 من هذه الاتفاقية.
يجب أن يحصل أسرى الحرب الذين يقعون ضحايا إصابات عمل
أو يصابون بمرض أثناء العمل أو بسببه علي الرعاية التي تتطلبها حالتهم.
ومن ناحية أخري، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعطيهم شهادة طبية تمكنهم
من المطالبة بحقوقهم لدي الدولة التي يتبعونها، وترسل صورة من هذه الشهادة
إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب علي النحو الوارد في المادة 123.
المادة 55
يجري فحص طبي لأسرى الحرب للتحقق من قدرتهم علي العمل بصفة دورية،
وعلي الأقل مرة كل شهر. وتراعي بصفة خاصة في الفحص الطبي طبيعة العمل
الذي يكلف به أسرى الحرب.
إذا اعتبر أحد الأسرى أنه غير قادر علي العمل، سمح له بعرض نفسه
علي السلطات الطبية لمعسكره، وللأطباء أن يوصوا بإعفاء الأسرى
الذين يرون أنهم غير قادرين علي العمل.
المادة 56
يكون نظام فصائل العمل مماثلا لنظام معسكرات أسرى الحرب.
وتظل كل فصيلة عمل تحت إشراف أحد معسكرات أسرى الحرب وتتبعه إداريا.
وتكون السلطات العسكرية مسؤولة مع قائد المعسكر، تحت إشراف حكومتهم،
عن مراعاة أحكام هذه الاتفاقية في فصائل العمل.
وعلي قائد المعسكر أن يحتفظ بسجل واف لفصائل العمل التابعة لمعسكره،
وأن يطلع عليه مندوبي الدولة الحامية أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر
أو غيرها من الوكالات التي تساعد أسرى الحرب، عند زيارتهم للمعسكر.
المادة 57
يجب ألا تقل معاملة الأسرى الذين يعملون لحساب أشخاص، حتى لو كان
هؤلاء الأشخاص مسؤولين عن المحافظة عليهم وحمايتهم، عن المعاملة
التي تقضي بها هذه الاتفاقية، وتقع علي الدولة الحاجزة والسلطات العسكرية
وقائد المعسكر الذي يتبعه الأسرى، المسؤولية الكاملة عن المحافظة علي هؤلاء الأسرى
ورعايتهم ومعاملتهم ودفع أجور عملهم.
ولهؤلاء الأسرى الحق في أن يبقوا علي اتصال بممثلي الأسرى في المعسكرات التي يتبعونها.
القسم الرابع: موارد أسرى الحرب المالية
المادة 58
للدولة الحاجزة أن تحدد عند بدء الأعمال العدائية، وإلي أن يتم الاتفاق
في هذا الشأن مع الدولة الحامية، الحد الأقصى من المبالغ النقدية أو ما شابهها
مما يمكن للأسرى أن يحتفظوا به في حوزتهم. ويوضع أي مبلغ يزيد علي هذا الحد
كان في حوزتهم وتم سحبه منهم، في حساب خاص بهم مع أي مبالغ أخري
يودعونها، ولا تحول هذه المبالغ إلي أية عملة أخري إلا بموافقتهم.
عندما يسمح للأسرى بعمل مشتريات أو بتلقي خدمات من خارج المعسكر مقابل
مدفوعات نقدية، يكون الدفع بواسطة الأسير نفسه أو إدارة المعسكر
التي تقيد المدفوعات علي حساب الأسير المعني.
وتضع الدولة الحاجزة التعليمات اللازمة بهذا الخصوص.
المادة 59
تودع المبالغ النقدية التي تكون قد سحبت من أسرى الحرب عند أسرهم بمقتضى
المادة 18 وتكون من نفس عملة الدولة الحاجزة، في حساب كل منهم
وفقا لأحكام المادة 64 من هذا القسم.
وتضاف إلي هذا الحساب أيضا أي مبالغ بعملة الدولة الحاجزة ناتجة
عن تحويل أي مبالغ من عملات أخري تكون قد سحبت من أسرى الحرب آنذاك.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ○
» ○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○
» ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○
» ○ اتفاقية جنسف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني !!! ○

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: