منتدى يسوع المخلص
○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○   ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 6:46 pm

المادة 60
تصرف الدولة الحاجزة لجميع أسرى الحرب مقدمات شهرية من رواتبهم تحدد قيمتها بتحويل
المبالغ التالية إلي عملة هذه الدولة:
الفئة الأولي: أسرى الحرب دون رتبة رقيب: ثمانية فرنكات سويسرية،
الفئة الثانية: الرقباء وسائر صف الضباط، أو الأسرى من الرتب المناظرة:
اثني عشر فرنكا سويسريا،
الفئة الثالثة: الضباط حتى رتبة نقيب، أو الأسرى من الرتب المناظرة، خمسين فرنكا سويسريا،
الفئة الرابعة: المقدمون أو النقباء، أو العقداء، أو الأسرى من الرتب المناظرة: ستين فرنكا سويسريا،
الفئة الخامسة: القادة من رتبة عميد فما فوق، أو الأسرى من الرتب المناظرة: خمسة وسبعين فرنكا سويسريا.
علي انه يمكن لأطراف النزاع المعنية أن تعدل بموجب اتفاقات خاصة قيمة
مقدمات الرواتب التي تدفع لأسرى الحرب من مختلف الفئات المبينة أعلاه.
ومن ناحية أخري، إذا كانت المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه تتجاوز
إلي حد كبير الرواتب التي تدفع لأفراد قوات الدولة الحاجزة، أو لأي سبب آخر
ترهق الدولة الحاجزة بشدة، ففي هذه الحالة، وفي انتظار التوصل إلي اتفاق خاص
مع الدولة التي ينتمي إليها الأسرى لتعديل هذه المبالغ، فإن الدولة الحاجزة:
(أ) تلتزم بمواصلة إضافة المبالغ المبينة في الفقرة الأولي أعلاه إلي حسابات الأسرى،
(ب) تستطيع بصفة مؤقتة أن تحدد قيمة معقولة للمبالغ التي تصرف
من مقدمات الرواتب لأسرى الحرب لنفقاتهم الخاصة، علي ألا تقل هذه المبالغ مطلقا
فيما يختص بالفئة الأولي عن المبالغ التي تصرفها الدولة الحاجزة لأفراد قواتها المسلحة.
وتبلغ أسباب التحديد للدولة الحامية دون إبطاء.
المادة 61
تقبل الدولة الحاجزة توزيع المبالغ التي قد تقدمها الدولة التي يتبعها الأسرى
علي هؤلاء الأسرى كرواتب إضافية لهم، شريطة أن تكون المبالغ
التي تدفع لكل أسير من أسرى الفئة الواحدة متساوية، وأن يتم الصرف لجميع الأسرى
التابعين لتلك الدولة في هذه الفئة، وأن تودع المبالغ في حساباتهم الخاصة
في أقرب وقت ممكن طبقا لأحكام المادة 64.
ولا تعفي هذه الرواتب الإضافية الدولة الحاجزة من أي التزام تقضي به هذه الاتفاقية.
المادة 62
يحصل أسرى الحرب من السلطات الحاجزة مباشرة علي أجر مناسب عن عملهم،
تحدد السلطات المذكورة معدله، علي ألا يقل بأي حال عن ربع فرنك سويسري
عن يوم العمل الكامل. وعلي الدولة الحاجزة أن تبلغ الأسرى والدولة التي يتبعونها
عن طريق الدولة الحامية معدل الأجر اليومي الذي تحدده.
وتدفع السلطات الحاجزة كذلك أجر لأسرى الحرب المعينين بصفة مستديمة لأداء وظائف
أو أعمال حرفية تتصل بإدارة المعسكرات أو ترتيبها أو صيانتها،
وكذلك للأسرى الذين يطلب منهم القيام بوظائف روحية أو طبية لمصلحة زملائهم.
يخصم الأجر الذي يتقاضاه ممثل الأسرى ومساعدوه، ومستشاروه إن وجدوا،
من الرصيد الناتج من أرباح المقصف (الكنتين)، ويحدد ممثل الأسرى
معدل هذه الأجور ويعتمدها قائد المعسكر، وإذا لم يكن هناك مثل هذا الرصيد،
فإن السلطات الحاجزة تصرف أجرا مناسبا لهؤلاء الأسرى.
المادة 63
يسمح لأسرى الحرب بتلقي المبالغ النقدية التي ترسل لهم أفرادا أو جماعات.
ويكون تحت تصرف كل أسير رصيد حسابه الدائن المنصوص عنه
في المادة التالية في الحدود التي تعينها الدولة الحاجزة التي تدفع المبالغ المطلوبة.
ويسمح لأسرى الحرب أيضا بسداد مدفوعات في الخارج، مع مراعاة القيود المالية
أو النقدية التي تراها ضرورية.
وفي هذه الحالة، تعطي الدولة الحاجزة أولوية خاصة للمدفوعات
التي يرسلها الأسرى إلي الأشخاص الذين يعولونهم.
 وعلي أي حال، يمكن لأسرى الحرب،إذا وافقت الدولة التي يتبعونها علي ذلك، 
أن يرسلوا مدفوعات إلي بلدانهم طبقا للإجراء التالي:
ترسل الدولة الحاجزة إلي الدولة المذكورة عن طريق الدولة الحامية إخطارا
يتضمن جميع التفاصيل اللازمة عن مرسل المبلغ والمستفيد منه، وكذلك قيمة المبلغ
الذي يدفع مقدرا بعملة الدولة الحاجزة. ويوقع الأسير المعني هذا الإخطار ثم يصدق
عليه قائد المعسكر. وتخصم الدولة الحاجزة قيمة المبلغ من حساب الأسير،
وتضاف المبالغ المخصومة علي هذا النحو بمعرفتها لحساب الدولة التي يتبعها الأسرى.
ولتطبيق الأحكام المتقدمة، يمكن للدولة الحاجزة أن تستأنس
بنموذج اللائحة الوارد في الملحق الخامس بهذه الاتفاقية.
المادة 64
تحتفظ الدولة الحاجزة بحساب لكل أسير تسجل به البيانات التالية علي الأقل:
1. المبالغ المستحقة للأسير أو التي تصرف له كمقدمات من راتبه أو أجور عمل
أو بأي صفة أخري، المبالغ التي تسحب من الأسير بعملة الدولة الحاجزة،
والمبالغ التي تسحب من الأسير وتحول بناء علي طلبه إلي عملة الدولة المذكورة.
2. المبالغ التي تصرف للأسير نقدا أو بأي شكل آخر مماثل، والمبالغ
التي تدفع نيابة عنه وبناء علي طلبه، المبالغ المحولة طبقا للفقرة الثالثة من المادة السابقة.
المادة 65
كل بند يدرج في حساب الأسير يصير التوقيع عليه
من قبل الأسير أو ممثل الأسرى الذي ينوب عنه.
تقدم لأسرى الحرب في كل وقت تسهيلات معقولة للإطلاع علي حساباتهم والحصول
علي صور منها، ويمكن أيضا لممثلي الدول الحامية أن يتحققوا من الحسابات عند زياراتهم للمعسكر.
عند نقل أسرى الحرب من معسكر إلي آخر، تنقل إليه حساباتهم الشخصية.
وفي حالة النقل من دولة حاجزة إلي دولة أخري، تنقل إليها المبالغ
التي تكون في حوزتهم بغير عملة الدولة الحاجزة، وتعطي لهم شهادة
بأي مبالغ أخري تكون باقية في حساباتهم.
ولأطراف النزاع المعنية أن تتفق علي أن يوافي كل منها الطرف الآخر
عن طريق الدولة الحامية وعلي فترات محددة بكشوف حسابات أسرى الحرب.
المادة 66
عند انتهاء الأسر بالإفراج عن الأسير أو إعادته إلي وطنه، تسلمه الدولة الحاجزة
بيانا موقعا من ضابط مختص يوضح فيه الرصيد الدائن المستحق له في نهاية أسره.
ومن ناحية أخري، ترسل الدولة الحاجزة إلي الحكومة التي يتبعها الأسرى
عن طريق الدولة الحامية كشوفا توضح فيها جميع البيانات عن الأسرى
الذين انتهي أسرهم بالإعادة إلي الوطن، أو الإفراج، أو الهرب، أو الوفاة،
أو بأي شكل آخر، وتبين بصورة خاصة الأرصدة الدائنة في حساباتهم.
ويصدق علي كل صفحة من هذه الكشوف ممثل مفوض من الدولة الحامية.
وللدول المعنية أن تعدل بموجب اتفاق خاص
كل الأحكام المنصوص عنها أعلاه أو جزءا منها.
تكون الدولة التي يتبعها أسير الحرب مسؤولة عن الاهتمام بأن تسوى
معه الرصيد الدائن المستحق له لدي الدولة الحاجزة في نهاية مدة أسره.
المادة 67
تعتبر مقدمات الرواتب التي تصرف لأسرى الحرب طبقا للمادة 60 كأنها
مدفوعة بالنيابة عن الدولة التي يتبعها الأسرى. وتكون هذه المقدمات وكذلك
جميع المدفوعات التي قامت تلك الدولة بسدادها بمقتضى الفقرة الثالثة
من المادة 63، والمادة 68، موضوع ترتيبات بين الدول المعنية عند انتهاء الأعمال العدائية.
المادة 68
تقدم طلبات الأسرى للتعويض عن الإصابة أو عن أي عجز آخر ناتج
من العمل إلي الدولة التي يتبعها الأسرى عن طريق الدولة الحامية.
ووفقا لأحكام المادة 54، تسلم الدولة الحاجزة في جميع الحالات لأسير
الحرب شهادة توضح طبيعة الإصابة أو العجز، والظروف التي حدث فيها،
والمعلومات المتعلقة بما قدم له من رعاية طبية أو علاج بالمستشفي.
ويوقع علي هذه الشهادة ضابط مسؤول من الدولة الحاجزة ويصدق
علي المعلومات الطبية فيها من قبل أحد أطباء الخدمات الطبية.
وتحيل الدولة الحاجزة أيضا إلي الدولة التي يتبعها أسرى الحرب أي طلبات
تعويض مقدمة من الأسرى بشأن المهمات الشخصية أو النقود أو الأشياء القيمة
التي تكون الدولة الحاجزة قد سحبتها منه طبقا لأحكام المادة 18 ولم تردها إليه
عند إعادته إلي الوطن، وكذلك أي طلبات تعويض تتعلق بفقد متعلقات يعزوه الأسير
إلي خطأ من جانب الدولة الحاجزة أو أحد موظفيها.
إلا أن الدولة الحاجزة تتحمل نفقات تعويض أسرى الحرب عن أي متعلقات شخصية
من هذا النوع تكون مطلوبة لاستعمال أسرى الحرب أثناء وجودهم في الأسر.
وفي جميع الحالات، تسلم الدولة الحاجزة للأسير شهادة يوقعها ضابط مسؤول
وتوضح بها جميع المعلومات اللازمة عن أسباب عدم رد المتعلقات أو المبالغ
أو الأشياء القيمة إليه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الدولة التي يتبعها الأسير
عن طريق الوكالة المركزية لأسرى الحرب المنصوص عنها بالمادة 123.
القسم الخامس: علاقات أسرى الحرب مع الخارج
المادة 69
علي الدولة الحاجزة أن تقوم فور وقوع أسرى في قبضتها بإبلاغهم
وإبلاغ الدول التي يتبعونها من خلال الدول الحامية بالتدابير
التي تتخذ لتنفيذ أحكام هذا القسم.
وعليها أن تبلغ الأطراف المعنية بالمثل بأي تعديلات تستجد علي هذه
المصدر / مكتبة حقوق الإنسان ـ جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ Empty
مُساهمةموضوع: رد: ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○   ○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○ I_icon_minitimeالأحد يوليو 30, 2017 6:50 pm

وردت عبارة [ اتلاقية ] خطأ !
والصحيح هو [ اتفاقية ] ،
آســــف جــدا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتلاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السادس ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ○
» ○ اتفاقية جنيف بأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الخامس ○
» ○ اتفاقية جنسف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء التاسع ○
» ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: