منتدى يسوع المخلص
☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼ Empty
مُساهمةموضوع: ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼   ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼ I_icon_minitimeالثلاثاء يوليو 11, 2017 9:48 pm

اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب :
المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة
من 21 نيسان / أبريل إلي 12 آب / أغسطس 1949 .
تاريخ بدء النفاذ : 21 تشرين الأول / أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138 .
الباب الأول : أحكام عامة :
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال .
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة
أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة ،
حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب .
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة
حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة .
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية ، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي
مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة ، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة
إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها .
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ،
يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية :
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز
أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر
أو اللون ، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس ، أو المولد أو الثروة ، أو أي معيار مماثل آخر .
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ،
وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،
والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب .
( ب ) أخذ الرهائن،
 ( ج ) الاعتداء علي الكرامة الشخصية ،
وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،
( د ) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
2 . يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم .
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض
خدماتها علي أطراف النزاع .
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقات خاصة ،
علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها .
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع .
المادة 4
( ألف ) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون
إلي إحدى الفئات التالية ، ويقعون في قبضة العدو :
1 . أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة
التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة .
 2 . أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى ،
بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة ، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع
ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا ، علي أن تتوفر الشروط التالية
في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة ، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
( أ ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه .
( ب ) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد .
( ج ) أن تحمل الأسلحة جهرا .
( د ) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها .
3 . أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة
لا تعترف بها الدولة الحاجزة .
4 . الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها ،
كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية ، والمراسلين الحربيين ،
ومتعهدي التموين ، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين ،
شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها .
5 . أفراد الأطقم الملاحية ، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية
وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع ، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى 
أي أحكام أخري من القانون الدولي .
6 . سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ، شريطة
أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها 
( باء ) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية :
1 . الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت
دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء ، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار
في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها ،
وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة
التي يتبعونها والمشتركة في القتال ، أو في حالة عدم
امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال .
2 . الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة ، الذين تستقبلهم
دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي ،
مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب
منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15 ، 
والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126 ، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية
عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية ،
أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية ، فإنه يسمح لأطراف النزاع 
التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم
بمقتضى هذه الاتفاقية ، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية .
( جيم ) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد
في المادة 33 من الاتفاقية .
المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو
إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية .
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو
إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها
هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة .
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد
10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132 ، 
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن
أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة ، ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا
علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية ، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها .
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم ،
إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر
أو في اتفاقات لاحقة لها ، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع
قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم .
المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال ، جزئيا أو كلية
عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية ، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها
في المادة السابقة ، إن وجدت .
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية
التي تكلف برعاية مصالح أطراف 
النزاع ، وطبقا لهذه الغاية ، يجوز للدول الحامية أن تعين ،
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين ، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة ،
ويخضع تعيين هؤلاء 
المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها .
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن .
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم
بمقتضى هذه الاتفاقية ، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون 
فيها بواجباتهم ، ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها ،
ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة .
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري
بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب ، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية .
* يتبع لطفـــــا *
المصدر / جامعة منيسوتا
مكتبة حقــوق الإنســــان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: