اتفاقية حنيف بشأن معاملة أسرى الحرب :
المؤرخة في 12 آب / أغسطس 1949
اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام من قبل المؤتمر الدبلوماسي
لوضع اتفاقيات دولية لحماية ضحايا الحروب المعقود في جنيف خلال الفترة
من 21 نيسان / أبريل إلي 12 آب / أغسطس 1949 .
تاريخ بدء النفاذ : 21 تشرين الأول / أكتوبر 1950 وفقا لأحكام المادة 138 .
الباب الأول : أحكام عامة :
المادة 1
تتعهد الأطراف السامية المتعاقدة بأن تحترم هذه الاتفاقية وتكفل احترامها في جميع الأحوال .
المادة 2
علاوة علي الأحكام التي تسري في وقت السلم ، تنطبق هذه الاتفاقية في حالة الحرب المعلنة
أو أي اشتباك مسلح آخر ينشب بين طرفين أو أكثر من الأطراف السامية المتعاقدة ،
حتى لو لم يعترف أحدها بحالة الحرب .
تنطبق هذه الاتفاقية أيضا في جميع حالات الاحتلال الجزئي أو الكلي لإقليم أحد الأطراف السامية المتعاقدة
حتى لو لم يواجه هذا الاحتلال مقاومة مسلحة .
وإذا لم تكن إحدى دول النزاع طرفا في هذه الاتفاقية ، فإن دول النزاع الأطراف فيها تبقي
مع ذلك ملتزمة بها في علاقاتها المتبادلة ، كما أنها تلتزم بالاتفاقية إزاء الدولة المذكورة
إذا قبلت هذه الأخيرة أحكام الاتفاقية وطبقتها .
المادة 3
في حالة قيام نزاع مسلح ليس له طابع دولي في أراضي أحد الأطراف السامية المتعاقدة ،
يلتزم كل طرف في النزاع بأن يطبق كحد أدني الأحكام التالية :
1. الأشخاص الذين لا يشتركون مباشرة في الأعمال العدائية، بمن فيهم أفراد القوات المسلحة
الذين ألقوا عنهم أسلحتهم ، والأشخاص العاجزون عن القتال بسبب المرض أو الجرح أو الاحتجاز
أو لأي سبب آخر، يعاملون في جميع الأحوال معاملة إنسانية ، دون أي تمييز ضار يقوم علي العنصر
أو اللون ، أو الدين أو المعتقد، أو الجنس ، أو المولد أو الثروة ، أو أي معيار مماثل آخر .
ولهذا الغرض ، تحظر الأفعال التالية فيما يتعلق بالأشخاص المذكورين أعلاه ،
وتبقي محظورة في جميع الأوقات والأماكن :
( أ ) الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع أشكاله ،
والتشويه ، والمعاملة القاسية ، والتعذيب .
( ب ) أخذ الرهائن،
( ج ) الاعتداء علي الكرامة الشخصية ،
وعلي الأخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ،
( د ) إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات دون إجراء محاكمة سابقة أمام محكمة
مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القضائية اللازمة في نظر الشعوب المتمدنة .
2 . يجمع الجرحى والمرضى ويعتني بهم .
يجوز لهيئة إنسانية غير متحيزة ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، أن تعرض
خدماتها علي أطراف النزاع .
وعلي أطراف النزاع أن تعمل فوق ذلك ، عن طريق اتفاقات خاصة ،
علي تنفيذ كل الأحكام الأخرى من هذه الاتفاقية أو بعضها .
وليس في تطبيق الأحكام المتقدمة ما يؤثر علي الوضع القانوني لأطراف النزاع .
المادة 4
( ألف ) أسرى الحرب بالمعني المقصود في هذه الاتفاقية هم الأشخاص الذين ينتمون
إلي إحدى الفئات التالية ، ويقعون في قبضة العدو :
1 . أفراد القوات المسلحة لأحد أطراف النزاع ، والمليشيات أو الوحدات المتطوعة
التي تشكل جزءا من هذه القوات المسلحة .
2 . أفراد المليشيات الأخرى والوحدات المتطوعة الأخرى ،
بمن فيهم أعضاء حركات المقاومة المنظمة ، الذين ينتمون إلي أحد أطراف النزاع
ويعملون داخل أو خارج إقليمهم ، حتى لو كان هذا الإقليم محتلا ، علي أن تتوفر الشروط التالية
في هذه المليشيات أو الوحدات المتطوعة ، بما فيها حركات المقاومة المنظمة المذكورة :
( أ ) أن يقودها شخص مسؤول عن مرؤوسيه .
( ب ) أن تكون لها شارة مميزة محددة يمكن تمييزها من بعد .
( ج ) أن تحمل الأسلحة جهرا .
( د ) أن تلتزم في عملياتها بقوانين الحرب وعاداتها .
3 . أفراد القوات المسلحة النظامية الذين يعلنون ولاءهم لحكومة أو سلطة
لا تعترف بها الدولة الحاجزة .
4 . الأشخاص الذين يرافقون القوات المسلحة دون أن يكونوا في الواقع جزءا منها ،
كالأشخاص المدنيين الموجودين ضمن أطقم الطائرات الحربية ، والمراسلين الحربيين ،
ومتعهدي التموين ، وأفراد وحدات العمال أو الخدمات المختصة بالترفيه عن العسكريين ،
شريطة أن يكون لديهم تصريح من القوات المسلحة التي يرافقونها .
5 . أفراد الأطقم الملاحية ، بمن فيهم القادة والملاحون ومساعدوهم في السفن التجارية
وأطقم الطائرات المدنية التابعة لأطراف النزاع ، الذين لا ينتفعون بمعاملة أفضل بمقتضى
أي أحكام أخري من القانون الدولي .
6 . سكان الأراضي غير المحتلة الذين يحملون السلاح من تلقاء أنفسهم عند اقتراب
العدو لمقاومة القوات الغازية دون أن يتوفر لهم الوقت لتشكيل وحدات مسلحة نظامية ، شريطة
أن يحملوا السلاح جهرا وأن يراعوا قوانين الحرب وعاداتها
( باء ) يعامل الأشخاص المذكورون فيما يلي بالمثل كأسرى حرب بمقتضى هذه الاتفاقية :
1 . الأشخاص الذين يتبعون أو كانوا تابعين للقوات المسلحة للبلد المحتل إذا رأت
دولة الاحتلال ضرورة اعتقالهم بسبب هذا الانتماء ، حتى لو كانت قد تركتهم أحرار
في بادئ الأمر أثناء سير الأعمال الحربية خارج الأراضي التي تحتلها ،
وعلي الأخص في حالة قيام هؤلاء الأشخاص بمحاولة فاشلة للانضمام إلي القوات المسلحة
التي يتبعونها والمشتركة في القتال ، أو في حالة عدم
امتثالهم لإنذار يوجه إليهم بقصد الاعتقال .
2 . الأشخاص الذين ينتمون إلي إحدى الفئات المبينة في هذه المادة ، الذين تستقبلهم
دولة محايدة أو غير محاربة في إقليمها وتلتزم باعتقالهم بمقتضى القانون الدولي ،
مع مراعاة أية معاملة أكثر ملائمة قد تري هذه الدول من المناسب
منحها لهم وباستثناء أحكام المواد 8 و 1 و 15 ،
والفقرة الخامسة من المادة 30، والمواد 58-67 و 92 و 126 ، والأحكام المتعلقة بالدولة الحامية
عندما تكون هناك علاقات سياسية بين أطراف النزاع والدولة المحايدة أو غير المحاربة المعنية ،
أما في حالة وجود هذه العلاقات السياسية ، فإنه يسمح لأطراف النزاع
التي ينتمي إليها هؤلاء الأشخاص بممارسة المهام التي تقوم بها الدولة الحامية إزاءهم
بمقتضى هذه الاتفاقية ، دون الإخلال بالواجبات طبقا للأعراف والمعاهدات السياسية والقنصلية .
( جيم ) لا تؤثر هذه المادة بأي حال في وضع أفراد الخدمات الطبية والدينية كما هو محدد
في المادة 33 من الاتفاقية .
المادة 5
تنطبق هذه الاتفاقية علي الأشخاص المشار إليهم في المادة 4 ابتداء من وقوعهم في يد العدو
إلي أن يتم الإفراج عنهم وإعادتهم إلي الوطن بصورة نهائية .
وفي حالة وجود أي شك بشأن انتماء أشخاص قاموا بعمل حربي وسقطوا في يد العدو
إلي إحدى الفئات المبينة في المادة 4 ، فإن هؤلاء الأشخاص يتمتعون بالحماية التي تكفلها
هذه الاتفاقية لحين البت في وضعهم بواسطة محكمة مختصة .
المادة 6
علاوة علي الاتفاقات المنصوص عنها صراحة في المواد
10، 23، 28، 33، 60، 65، 66، 67، 72، 73، 75، 109، 110، 118، 119، 122، 132 ،
يجوز للأطراف السامية المتعاقدة أن تعقد اتفاقات خاصة أخري بشأن
أية مسائل تري من المناسب تسويتها بكيفية خاصة ، ولا يؤثر أي اتفاق خاص تأثيرا ضارا
علي وضع أسرى الحرب كما حددته هذه الاتفاقية ، أو يقيد الحقوق الممنوحة لهم بمقتضاها .
ويستمر انتفاع أسرى الحرب بهذه الاتفاقات ما دامت الاتفاقية سارية عليهم ،
إلا إذا كانت هناك أحكام صريحة تقضي بخلاف ذلك في الاتفاقات سالفة الذكر
أو في اتفاقات لاحقة لها ، أو إذا كان هذا الطرف أو ذاك من أطراف النزاع
قد اتخذ تدابير أكثر ملائمة لهم .
المادة 7
لا يجوز لأسرى الحرب التنازل في أي حال من الأحوال ، جزئيا أو كلية
عن الحقوق الممنوحة لهم بمقتضى الاتفاقية ، أو بمقتضى الاتفاقات الخاصة المشار إليها
في المادة السابقة ، إن وجدت .
المادة 8
تطبق هذه الاتفاقية بمعاونة وتحت إشراف الدول الحامية
التي تكلف برعاية مصالح أطراف
النزاع ، وطبقا لهذه الغاية ، يجوز للدول الحامية أن تعين ،
بخلاف موظفيها الدبلوماسيين والقنصليين ، مندوبين من رعاياها أو رعايا دول أخري محايدة ،
ويخضع تعيين هؤلاء
المندوبين لموافقة الدولة التي سيؤدون واجباتهم لديها .
وعلي أطراف النزاع تسهيل مهمة ممثل أو مندوبي الدول الحامية إلي أقصي حد ممكن .
ويجب ألا يتجاوز ممثلو الدول الحامية أو مندوبوها في أي حال من الأحوال حدود مهمتهم
بمقتضى هذه الاتفاقية ، وعليهم بصفة خاصة مراعاة مقتضيات أمن الدولة التي يقومون
فيها بواجباتهم ، ولا يجوز تقييد نشاطهم إلا إذا استدعت ذلك الضرورات الحربية وحدها ،
ويكون ذلك بصفة استثنائية ومؤقتة .
المادة 9
لا تكون أحكام هذه الاتفاقية عقبة في سبيل الأنشطة الإنسانية التي يمكن
أن تقوم بها اللجنة الدولية للصليب الأحمر أو أية هيئة إنسانية غير متحيزة أخري
بقصد حماية وإغاثة أسرى الحرب ، شريطة موافقة أطراف النزاع المعنية .
* يتبع لطفـــــا *
المصدر / جامعة منيسوتا
مكتبة حقــوق الإنســــان .