منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○   ○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○ I_icon_minitimeالجمعة يوليو 28, 2017 12:24 pm

المادة 30
توفر في كل معسكر عيادة مناسبة يحصل فيها أسرى الحرب علي ما قد يحتاجون إليه من رعاية، 
وكذلك علي النظام الغذائي المناسب. وتخصص عند الاقتضاء عنابر لعزل المصابين بأمراض معدية أو عقلية.
أسرى الحرب المصابون بأمراض خطيرة أو الذين تقتضي حالتهم علاجا خاصا أو عملية جراحية
أو رعاية بالمستشفي، ينقلون إلي أية وحدة طبية عسكرية أو مدنية يمكن معالجتهم فيها،
حتى إذا كان من المتوقع إعادتهم إلي وطنهم في وقت قريب. ويجب منح تسهيلات خاصة لرعاية العجزة، والعميان بوجه خاص،
ولإعادة تأهيلهم لحين إعادتهم إلي الوطن.
يفضل أن يقوم بعلاج أسرى الحرب موظفون طبيون من الدولة التي يتبعها الأسرى، وإذا أمكن من نفس جنسيتهم.
لا يجوز منع الأسرى من عرض أنفسهم علي السلطات الطبية المختصة لفحصهم.
وتعطي السلطات الحاجزة لأي أسير عولج شهادة رسمية، بناء علي طلبه، تبين طبيعة مرضه وإصابته،
ومدة العلاج ونوعه. وترسل صورة من هذه الشهادة إلي الوكالة المركزية لأسرى الحرب.
تتحمل الدولة الحاجزة تكاليف علاج أسرى الحرب، بما في ذلك تكاليف أي أجهزة لازمة للمحافظة
علي صحتهم في حالة جيدة، وعلي الأخص الأسنان والتركيبات الاصطناعية الأخرى والنظارات الطبية.
المادة 31
تجري فحوص طبية لأسرى الحرب مرة واحدة علي الأقل في كل شهر. 
ويشمل الفحص مراجعة وتسجيل وزن كل أسير. والغرض من هذه الفحوص هو
علي الأخص مراقبة الحالة العامة لصحة الأسرى وتغذيتهم ونظافتهم، وكشف الأمراض المعدية،
ولاسيما التدرن والملاريا (البرداء) والأمراض التناسلية. 
وتستخدم لهذا الغرض أكثر الطرائق المتاحة فعالية، ومنها التصوير الجموعي الدوري بالأشعة
علي أفلام مصغرة من أجل كشف التدرن في بدايته.
المادة 32
يجوز للدولة الحاجزة أن تكلف أسرى الحرب من الأطباء، والجراحين، وأطباء الأسنان، 
والممرضين أو الممرضات بمباشرة مهامهم الطبية لمصلحة أسرى الحرب التابعين لنفس الدولة،
حتى إذا لم يكونوا ملحقين بالخدمات الطبية في قواتهم المسلحة. وفي هذه الحالة يستمر اعتبارهم
أسرى حرب ولكنهم يعاملون معاملة أفراد الخدمات الطبية المناظرين الذين تستبقهم الدولة الحاجزة،
ويعفون من أداء أي عمل آخر كالمنصوص عنه في المادة 49.
الفصل الرابع: أفراد الخدمات الطبية والدينية
المستبقون لمساعدة أسرى الحرب
المادة 33
أفراد الخدمات الطبية والدينية، الذين تستبقهم الدولة الآسرة لمساعدة أسرى الحرب، 
لا يعتبرون أسرى حرب. ولهم مع ذلك أن ينتفعوا كحد أدني بالفوائد والحماية
التي تقضي بها هذه الاتفاقية، كما تمنح لهم جميع
التسهيلات اللازمة لتقديم الرعاية الطبية والخدمات الدينية للأسرى. 
ويواصلون مباشرة مهامهم الطبية والروحية لمصلحة أسرى الحرب الذين يفضل أن يكونوا
من التابعين للدولة التي ينتمي إليها الأفراد المذكورون، وذلك في إطار القوانين واللوائح العسكرية
للدولة الحاجزة، تحت سلطة خدماتها المختصة ووفقا لأصول مهنتهم. وينتفعون كذلك بالتسهيلات التالية
في ممارسة مهامهم الطبية أو الروحية:
(أ) يصرح لهم بعمل زيارات دورية لأسرى الحرب الموجودين في فصائل العمل
أو المستشفيات القائمة خارج المعسكر. ولهذا الغرض،
تضع الدولة الحاجزة وسائل الانتقال اللازمة تحت تصرفهم، 
(ب) يكون أقدم طبيب عسكري في المعسكر مسؤولا أمام سلطات المعسكر الحربية
عن كل شئ يتعلق بأعمال أفراد الخدمات الطبية المستبقين. وتحقيقا لهذه الغاية،
تتفق أطراف النزاع عند نشوب الأعمال العدائية علي موضوع الرتب المناظرة لأفراد الخدمات الطبية،
بمن فيهم الأفراد التابعون للجمعيات المنصوص عنها في المادة 26 من اتفاقية جنيف
لتحسين حال الجرحى والمرضى بالقوات المسلحة في الميدان، المؤرخة
في 12 آب/أغسطس 1949. ويكون لهذا الطبيب العسكري الأقدم،
وكذلك لرجال الدين، الحق في الاتصال بسلطات المعسكر المختصة
بشأن جميع المسائل المتعلقة بواجباتهم. وعلي هذه السلطات أن تمنحهم
جميع التسهيلات اللازمة لإجراء الاتصالات المتعلقة بتلك المسائل.
(ج) وعلي الرغم من أن هؤلاء الأفراد يخضعون لنظام المعسكر الداخلي
المستبقين فيه، فإنهم لا يرغمون علي تأدية أي عمل خلاف ما يتعلق بمهامهم الطبية أو الدينية.
وتتفق أطراف النزاع أثناء الأعمال العدائية علي إمكان الإفراج
عن الأفراد المستبقين وتضع الإجراءات التي تتبع في ذلك.
ولا يعفي أي حكم من الأحكام المتقدمة الدولة الحاجزة من التزاماتها
إزاء أسرى الحرب من وجهة النظر الطبية أو الروحية.
الفصل الخامس: الأنشطة الدينية والذهنية والبدنية
المادة 34
تترك لأسرى الحرب حرية كاملة في لممارسة شعائرهم الدينية، 
بما في ذلك حضور الاجتماعات الدينية الخاصة بعقيدتهم، شريطة أن يراعوا التدابير
النظامية المعتادة التي حددتها السلطات الحربية.
تعد أماكن مناسبة لإقامة الشعائر الدينية.
المادة 35
يسمح لرجال الدين الذين يقعون في أيدي العدو ويبقون أو يستبقون بقصد مساعدة 
أسرى الحرب، بتقديم المساعدة الدينية وممارسة شعائرهم بحرية بين أسرى الحرب
من نفس دينهم وفقا لعقيدتهم. ويوزعون علي مختلف المعسكرات وفصائل العمل
التي تضم أسرى حرب يتبعون القوات ذاتها، ويتحدثون نفس لغتهم أو يعتنقون نفس العقيدة.
وتوفر لهم التسهيلات اللازمة، بما فيها وسائل الانتقال المنصوص عنها في المادة 33،
لزيادة أسرى الحرب الموجودين خارج معسكرهم. ويتمتعون بحرية الاتصال فيما يختص بالأمور
التي تتعلق بواجباتهم الدينية مع السلطات الدينية في بلد الاحتجاز والمنظمات الدينية الدولية،
شريطة خضوع المراسلات للمراقبة. وتكون الرسائل والبطاقات التي
قد يرسلونها لهذا الغرض إضافة إلي الحصة المنصوص عنها في المادة 71.
المادة 36
لأسرى الحرب الذين يكونون من الدينيين، دون أن يكونوا معينين كرجال دين 
في قواتهم المسلحة، أن يمارسوا شعائرهم بحرية بين أعضاء جماعتهم، أيا كانت عقيدتهم.
ولهذا الغرض، يعاملون نفس معاملة رجال الدين المستبقين
بواسطة الدولة الحاجزة، ولا يرغمون علي تأدية أي عمل آخر.
المادة 37
عندما لا تتوفر لأسرى الحرب خدمات رجل دين مستبقي أو أسير حرب من رجال دينهم، 
يعين بناء علي طلب الأسرى للقيام بهذا الواجب رجل دين ينتمي إلي عقيدتهم
أو إلي عقيدة مشابهة لها، وإذا لم يوجد، فأحد العلمانيين المؤهلين، إذا كان ذلك ممكنا
من وجهة النظر الدينية. ويتم هذا التعيين، الذي يخضع لموافقة الدولة الحاجزة،
بالاتفاق مع طائفة الأسرى المعنيين، وإذا لزم الأمر بموافقة السلطات الدينية المحلية
من المذهب نفسه. وعلي الشخص الذي يعين بهذه الكيفية مراعاة 
جميع اللوائح التي وضعتها الدولة الحاجزة لمصلحة النظام والأمن العسكري.
المادة 38
مع مراعاة الأفضليات الشخصية لكل أسير، تشجع الدولة الحاجزة الأسرى 
علي ممارسة الأنشطة الذهنية، والتعليمية، والترفيهية والرياضية، وتتخذ التدابير الكفيلة
بضمان ممارستها، بتوفير الأماكن الملائمة والأدوات اللازمة لهم.
وتوفر لأسرى الحرب فرص القيام بالتمارين الرياضية، بما في ذلك الألعاب والمسابقات
والخروج إلي الهواء الطلق ، وتخصص مساحات فضاء كافية لهذا الغرض في جميع المعسكرات.
الفصل السادس: النظام
المادة 39
يوضع كل معسكر لأسرى الحرب تحت السلطة المباشرة لضابط مسؤول 
يتبع القوات المسلحة النظامية للدولة الحاجزة ، ويحتفظ هذا الضابط بنسخة 
من هذه الاتفاقية، وعليه أن يتأكد من أن أحكامها معروفة لموظفي المعسكر والحراس،
ويكون مسؤولا عن تطبيقها تحت إشراف حكومته.
علي أسرى الحرب، باستثناء الضابط، أن يؤدوا التحية لجميع ضباط الدولة الحاجزة
وأن يقدموا لهم مظاهر الاحترام التي تقضي بها اللوائح السارية في جيوشهم.
ولا يؤدي الضباط الأسرى التحية إلا لضباط الرتب الأعلى في الدولة الحاجزة.
غير أنه يتعين أداء التحية لقائد المعسكر أيا كانت رتبته.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقيىة جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء الرابع ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: