منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○   ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○ I_icon_minitimeالثلاثاء أغسطس 01, 2017 11:35 am

المادة 90
لا يجوز أن تزيد مدة العقوبة الواحدة مطلقا علي ثلاثين يوما.
في حالة المخالفة النظامية، تخصم من الحكم الصادر أية مدة قضاها الأسير
في الحبس الاحتياطي في انتظار المحاكمة أو صدور الحكم.
لا يجوز تجاوز الحد الأقصى وهو مدة الثلاثين يوما المبين أعلاه حتى لو كانت هناك
عدة أفعال يسأل عنها أسير الحرب وقت تقرير العقوبة،
سواء كانت هذه الأفعال مرتبطة ببعضها أم لا.
لا تزيد المدة بين النطق بالحكم بعقوبة تأديبية وتنفيذها علي شهر واحد.
وفي حالة توقيع عقوبة تأديبية جديدة علي أسير الحرب فإنه يجب أن تفصل مهلة
لا تقل عن ثلاثة أيام بين تنفيذ العقوبتين إذا كانت مدة إحديهما عشرة أيام أو أكثر.
المادة 91
يعتبر هروب أسير الحرب ناجحا في الحالات التالية:
1. إذا لحق بالقوات المسلحة للدولة التي يتبعها أو بقوات دولة متحالفة.
2. إذا غادر الأراضي الواقعة تحت سلطة الدولة الحاجزة أو دولة حليفة لها.
3. إذا انضم إلي سفينة ترفع علم الدولة التي يتبعها، أو علم دولة حليفة لها
في المياه الإقليمية للدولة الحاجزة، شريطة
ألا تكون السفينة المذكورة خاضعة لسلطة الدولة الحاجزة.
أسرى الحرب الذين ينجحون في الهروب بمفهوم هذه المادة ويقعون في الأسر
مرة أخري لا يعرضون لأية عقوبة بسبب هروبهم السابق.
المادة 92
أسير الحرب الذي يحاول الهروب ثم يقبض عليه قبل أن ينجح في هروبه بمفهوم
المادة 91، لا يعرض إلا لعقوبة تأديبية عن هذا الفعل حتى في حالة العودة إلي اقترافه.
يسلم أسير الحرب الذي يعاد القبض عليه إلي السلطة العسكرية المختصة بأسرع ما يمكن.
واستثناء لما جاء بالفقرة الرابعة من المادة 88، يجوز فرض نظام مراقبة خاص
علي أسرى الحرب الذين عوقبوا بسبب هروب غير ناجح،
ولكن شريطة ألا يؤثر هذا النظام علي حالتهم الصحية تأثيرا ضارا، 
وبحيث يطبق في أحد معسكرات أسرى الحرب،
ولا يترتب عليه إلغاء أي ضمانات ممنوحة لهم بمقتضى هذه الاتفاقية.
المادة 93
لا يجوز اعتبار الهروب أو محاولة الهروب، حتى في حالة التكرار،
ظرفا مشددا، إذا قدم الأسير للمحاكمة عن مخالفة اقترفها.
أثناء هروبه أو محاولة هروبه.
وفقا لأحكام المادة 83، لا تستوجب المخالفات التي يقترفها أسرى الحرب
بقصد واحد هو تسهيل هروبهم، والتي لا تنطوي علي استعمال
أي عنف ضد الأشخاص، سواء كانت مخالفات ضد الملكية العامة،
أو السرقة التي لا تستهدف الإثراء، أو تزوير أوراق أو استخدام
أوراق مزورة، أو ارتداء ملابس مدنية، إلا عقوبة تأديبية.
لا يعرض أسرى الحرب الذين عاونوا علي الهرب
أو محاولة الهرب إلا لعقوبة تأديبية.
المادة 94
إذا أعيد القبض علي أسير هارب، وجب إبلاغ ذلك إلي الدولة
التي يتبعها بالكيفية المبينة في المادة 122، ما دام قد تم الإبلاغ عن هروبه.
المادة 95
لا يجوز حبس أسرى الحرب المتهمين باقتراف مخالفات نظامية
حبسا احتياطيا في انتظار المحاكمة ما لم يكن الإجراء نفسه مطبقا
علي أفراد القوات المسلحة للدولة الحاجزة المتهمين باقتراف مخالفات مماثلة
أو اقتضت ذلك المصلحة العليا للمحافظة علي النظام والضبط والربط في المعسكر.
تخفض مدة الحبس الاحتياطي لأي أسير حرب في حالة المخالفات
إلي أدني حد ولا تتجاوز أربعة عشر يوما.
تنطبق أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل علي أسرى الحرب
المحبوسين حبسا احتياطيا لمخالفات نظامية.
المادة 96
يجب التحقيق فورا في الوقائع التي تشكل مخالفات ضد النظام.
مع عدم الإخلال باختصاص المحاكم والسلطات العسكرية العليا، لا يجوز
أن يصدر العقوبة التأديبية إلا ضابط له سلطات تأديبية بوصفه قائدا للمعسكر،
أو ضابط مسؤول يقوم مقامه أو يكون قد فوضه سلطاته التأديبية.
ولا يجوز بأي حال أن تفوض هذه السلطات لأسرى الحرب أو أن يباشرها أحد الأسرى.
قبل النطق بأي عقوبة تأديبية، يبلغ الأسير المتهم بدقة بالاتهامات الموجهة إليه،
وتعطي له الفرصة لتبرير تصرفه والدفاع عن نفسه.
ويسمح له باستدعاء شهود وبالاستعانة عند الاقتضاء بخدمات مترجم مؤهل.
ويبلغ الحكم للأسير المتهم ولممثل الأسرى.
يحتفظ قائد المعسكر بسجل تقيد به العقوبات التأديبية الصادرة، ويخضع
هذا السجل للتفتيش من قبل ممثلي الدولة الحامية.
المادة 97
لا ينقل أسرى الحرب بأي حال إلي مؤسسات إصلاحية
(سجون، إصلاحيات، ليمانات، الخ) لتنفيذ عقوبات تأديبية فيها.
يجب أن تستوفي جميع الأماكن التي تنفذ فيها العقوبات التأديبية
الاشتراطات الصحية الواردة في المادة 25.
وتوفر لأسرى الحرب المعاقبين إمكانية المحافظة علي نظافتهم طبقا لأحكام المادة 29.
لا يحتجز الضباط ومن في حكمهم في الأماكن التي يحتجز فيها ضباط الصف والجنود.
تحتجز أسيرات الحرب اللاتي يقضين عقوبة تأديبية في أماكن منفصلة عن الرجال،
ويوكل الإشراف المباشر عليهن إلي نساء.
المادة 98
يبقي أسرى الحرب المحتجزون لقضاء عقوبة تأديبية منتفعين بأحكام هذه الاتفاقية،
فيما عدا ما يكون تطبيقه متعذرا بسبب الحجز نفسه. علي أنه لا يجوز بأي حال
حرمانهم من الانتفاع بأحكام المادتين 78 و 126.
لا يجوز حرمان أسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية من الامتيازات المرتبطة برتبهم.
يسمح لأسرى الحرب المحكوم عليهم بعقوبات تأديبية بالتريض والبقاء
في الهواء الطلق ساعتين علي الأقل يوميا.
ويسمح لهم بناء علي طلبهم بالتقدم للفحص الطبي اليومي، وتقدم لهم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية، ويتم نقلهم،
إذا دعت الحاجة إلي مستوصف المعسكر أو إلي مستشفي.
ويسمح لهم بالقراءة والكتابة وإرسال وتلقي الرسائل.
غير أنه يجوز عدم تسليمهم الطرود والحوالات المالية إلا بعد انتهاء العقوبة،
ويعهد بها حتى ذلك الحين إلي ممثل الأسرى،
الذي يسلم الأغذية القابلة للتلف الموجودة بهذه الطرود إلي عيادة المعسكر.
ثالثا- الإجراءات القضائية
المادة 99
لا يجوز محاكمة أو إدانة أي أسير حرب لفعل لا يحظره صراحة
قانون الدولة الحاجزة أو القانون الدولي الذي يكون ساريا في وقت اقتراف هذا الفعل.
لا يجوز ممارسة أي ضغط معنوي أو بدني علي أسير الحرب لحمله
علي الاعتراف بالذنب عن الفعل المنسوب إليه.
لا يجوز إدانة أي أسير حرب بدون إعطائه فرصة الدفاع عن نفسه والحصول
علي مساعدة محام أو مستشار مؤهل.
المادة 100
يجب تبليغ أسرى الحرب والدول الحامية في أقرب وقت ممكن بالمخالفات
التي تستوجب عقوبة الإعدام طبقا لقوانين الدولة الحاجزة.
ولا يجوز فيما بعد تقرير عقوبة الإعدام عن أي
مخالفة إلا بموافقة الدولة التي يتبعها الأسرى.
لا يجوز إصدار الحكم بالإعدام علي أحد أسرى الحرب إلا بعد توجيه نظر المحكمة
بصورة خاصة -وفقا للفقرة الثانية من المادة 87- إلي أن المتهم ليس
من رعايا الدولة الحاجزة وهو لذلك غير ملزم بأي واجب للولاء لها،
وأنه لم يقع تحت سلطتها إلا نتيجة لظروف خارجة عن إرادته.
المادة 101
إذا صدر حكم بالإعدام علي أسير حرب، فإن الحكم لا ينفذ قبل انقضاء
مهلة لا تقل عن ستة شهور من تاريخ وصول الإخطار المفصل المنصوص عليه
في المادة 107 إلي الدولة الحامية علي العنوان الذي تبينه.
المادة 102
لا يعتبر الحكم الصادر علي أسير الحرب
نافذا إلا إذا كان صادرا من المحاكم ذاتها وطبقا للإجراءات ذاتها
التي يخضع لها أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة،
وإلا إذا روعيت كذلك أحكام هذا الفصل.
المادة 103
تجري جميع التحقيقات القضائية المتعلقة بأسير الحرب بأسرع ما تسمح
به الظروف، وبحيث يحاكم بأسرع ما يمكن. ولا يجوز إبقاء أسير الحرب
محبوسا احتياطيا في انتظار المحاكمة، إلا إذا كان الإجراء نفسه يطبق
علي أفراد القوات المسلحة في الدولة الحاجزة إزاء المخالفات المماثلة،
أو اقتضت ذلك مصلحة الأمن الوطني. ولا يجوز بأي حال
أن تزيد مدة هذا الحبس الاحتياطي علي ثلاثة أشهر.
تخصم أي مدة يقضيها أسير الحرب في الحبس الاحتياطي من أي حكم
يصدر بحبسه، ويؤخذ ذلك في الاعتبار عند تقرير أي عقوبة.
يظل أسرى الحرب أثناء حبسهم احتياطيا يفيدون
من أحكام المادتين 97 و 98 من هذا الفصل.
المادة 104
في جميع الحالات التي تقرر فيها الدولة الحاجزة اتخاذ إجراءات قضائية
ضد أسير حرب، يتعين عليها إخطار الدولة الحامية بذلك بأسرع ما يمكن،
وعلي الأقل قبل فتح التحقيق بمدة ثلاثة أسابيع.
ولا تبدأ مهلة الثلاثة أسابيع هذه إلا من تاريخ وصول هذا الإخطار إلي الدولة الحامية
علي العنوان الذي تبينه هذه الأخيرة مسبقا للدولة الحاجزة.
ويجب أن يتضمن هذا الإخطار المعلومات التالية:
1. اسم أسير الحرب بالكامل، ورتبته، ورقمه الشخصي
أو المسلسل، وتاريخ ميلاده، ومهنته إذا وجدت.
2. مكان حجزه أو حبسه.
3. بيان التهمة أو التهم الموجهة إليه، والأحكام القانونية المنطبقة.
4. اسم المحكمة التي ستتولى المحاكمة، وكذلك التاريخ والمكان المحددين لبدء المحاكمة.
ويبلغ الإخطار نفسه بواسطة الدولة الحاجزة لممثل الأسرى المعني.
إذا لم يقم عند بدء المحاكمة دليل علي وصول الإخطار المشار إليه أعلاه
إلي الدولة الحامية وأسير الحرب وممثل الأسرى المعني قبل بدء المحاكمة بثلاثة أسابيع
علي الأقل، امتنع إجراء المحاكمة ووجب تأجيلها.
* يتبع لطفا ..
المصدر / مكتبةة حقوق الإنسان ـ جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسـرى الحرب / الجزء الثامن ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» ☼ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب .. الجزء الأول ☼
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني !!! ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أسرى الحرب / الجزء الثالث ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اسرى الحرب / الجزء السابع ○
» ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســرى الحرب / الجزء العاشر ○

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: