منتدى يسوع المخلص
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘ Empty
مُساهمةموضوع: ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘   ◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘ I_icon_minitimeالإثنين أغسطس 14, 2017 1:34 pm

المادة 132
يجري، بناء علي طلب أي طرف في النزاع، وبطريقة تتقرر فيما بين الأطراف المعنية،
تحقيق بصدد أي إدعاء بانتهاك هذه الاتفاقية.
وفي حالة عدم الاتفاق علي إجراءات التحقيق، يتفق الأطراف علي اختيار حكم يقرر الإجراءات التي تتبع.
وما أن يتبين انتهاك الاتفاقية، يتعين علي أطراف النزاع وضع حد له وقمعه بأسرع ما يمكن.
القسم الثاني: أحكام ختامية
المادة 133
وضعت هذه الاتفاقية باللغتين الإنكليزية والفرنسية. وكلا النصين متساويان في الحجية.
وسيقوم مجلس الاتحاد السويسري بوضع تراجم رسمية للاتفاقية باللغتين الروسية والأسبانية.
المادة 134
تحل هذه الاتفاقية في العلاقات بين الأطراف السامية المتعاقدة محل اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المادة 135
بالنسبة للعلاقات القائمة بين الدول المرتبطة باتفاقية لاهاى المتعلقة بقوانين وعادات الحرب البرية،
سواء المعقودة في 29 تموز/يوليه 1899 أو المعقودة في 18 تشرين الأول/أكتوبر 1907،
والتي تشترك في هذه الاتفاقية، تكمل هذه الاتفاقية الفصل الثاني من اللائحة الملحقة باتفاقيتي لاهاى المذكورتين.
المادة 136
تعرض هذه الاتفاقية التي تحمل تاريخ اليوم للتوقيع لغاية 12 شباط/فبراير 1950،
باسم الدول الممثلة في المؤتمر الذي افتتح في جنيف في 21 نيسان/أبريل 1949،
وباسم الدول التي لم تمثل في هذا المؤتمر ولكنها تشترك في اتفاقية 27 تموز/يوليه 1929.
المادة 137
تصدق هذه الاتفاقية بأسرع ما يمكن وتودع صكوك التصديق في برن.
يحرر محضر بإيداع كل صك من صكوك التصديق، ويرسل مجلس الاتحاد السويسري
صورا موثقة من هذا المحضر إلي جميع الدول
التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 138
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صكين للتصديق علي الأقل.
وبعد ذلك، يبدأ نفاذها إزاء أي طرف سام متعاقد بعد ستة شهور من تاريخ إيداع صك تصديقه.
المادة 139
تعرض هذه الاتفاقية ابتداء من تاريخ نفاذها لانضمام
جميع الدول التي لم تكن الاتفاقية قد وقعت باسمها.
المادة 140
يبلغ كل انضمام إلي مجلس الاتحاد السويسري كتابة، ويعتبر ساريا
بعد مضي ستة شهور من تاريخ استلامه.
ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري كل انضمام إلي جميع الدول
التي تم باسمها توقيع الاتفاقية أو الإبلاغ عن الانضمام إليها.
المادة 141
يترتب علي الحالات المنصوص عنها في المادتين 2 و3 النفاذ الفوري للتصديقات
التي تودعها أطراف النزاع والانضمامات التي تبلغها قبل أو بعد وقوع الأعمال الحربية
أو الاحتلال. ويبلغ مجلس الاتحاد السويسري بأسرع وسيلة
أي تصديقات أو إنضمامات يتلقاها من أطراف النزاع.
المادة 142
لكل طرف من الأطراف السامية المتعاقدة حق الانسحاب من هذه الاتفاقية.
ويبلغ الانسحاب كتابة إلي مجلس الاتحاد السويسري
الذي يتولى إبلاغه إلي حكومات جميع الأطراف السامية المتعاقدة.
ويعتبر الانسحاب ساريا بعد مضي عام من تاريخ إبلاغه لمجلس الاتحاد السويسري.
علي أن الانسحاب الذي يبلغ في وقت تكون فيه الدولة المنسحبة مشتركة في نزاع،
لا يعتبر ساريا إلا بعد عقد الصلح، وعلي أي حال بعد انتهاء عمليات الإفراج
عن الأشخاص الذين تحميهم الاتفاقية وإعادتهم إلي أوطانهم.
ولا يكون للانسحاب أثره إلا بالنسبة للدولة المنسحبة.
ولا يكون له أي أثر علي الالتزامات التي يجب أن تبقي أطراف النزاع
ملتزمة بأدائها طبقا لمبادئ القانون الدولي الناشئة من الأعراف الراسخة
بين الأمم المتمدنة، ومن القوانين الإنسانية، وما يمليه الضمير العام.
المادة 143
يسجل مجلس الاتحاد السويسري هذه الاتفاقية لدي الأمانة العامة للأمم المتحدة.
ويخطر مجلس الاتحاد السويسري الأمانة العامة للأمم المتحدة كذلك
بأي تصديقات أو إنضمامات أو إنسحابات يتلقاها بصدد هذه الاتفاقية.
إثباتا لذلك، قام الموقعون أدناه، الذين أودعو وثائق تفويضهم، بتوقيع هذه الاتفاقية.
حرر في جنيف، في هذا اليوم الثاني عشر من آب/أغسطس 1949
باللغتين الإنكليزية والفرنسية، ويودع الأصل في محفوظات الاتحاد السويسري.
ويرسل مجلس الاتحاد السويسري صورا مصدقة من الاتفاقية
إلي جميع الدول الموقعة، وكذلك إلي الدول التي تنضم إلي الاتفاقية.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــ
المصدر / مكتبة حقوق الإنسان ـ جامعة منيسوتا .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
◘ اتفاقية جنيف بشأن معاملة اســـــرى الحرب / الجزء 11 والأخير ◘
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: