عبدالعال يفتتح أعمال الجلسة العامة لنظر قرار رئيس الجمهوريّة بإعلان حالة الطوارئا !
الأحد 01 11 ـ 2020 - | 01:25 م |
فريدة محمد وماجدة بدوى ويوسف سامح :
إفتتح الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب أعمال الجلسة العامة للبرلمان ، اليوم الأحد ، لنظر قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ لمدة 3 أشهر على جميع أنحاء البلاد ، وتبدأ أعمال الجلسة بإحالة القرار إلى اللجنة العامة للمجلس ، ثم ترفع الجلسة لتعقد اللجنة العامة اجتماعها وكتابة التقرير ، ثم يعاود المجلس الانعقاد للمرة الثانية وتتم مناقشة القرار تمهيدا للموافقة عليه ، وحدد الدستور وقانون اللائحة الداخلية مجلس النواب ، آليات فرض حالة الطوارئ ،وتنص المادة 154 من الدستور: يعلن رئيس الجمهورية ، بعد أخذ رأى مجلس الوزراء حالة الطوارئ ، على النحو الذى ينظمه القانون ، ويجب عرض هذا الإعلان على مجلس النواب خلال الأيام السبعة التالية ليقررما يراه بشأنه ، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادي ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورًا للعرض عليه ، وفي جميع الأحوال تجب موافقة أغلبية عدد أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ، ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تمد إلا لمدة أخرى مماثلة ، بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، واذا كان المجلس غير قائم ، يعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أن يعرض على مجلس النواب الجديد فى أول إجتماع له ، ولا يجوز حل مجلس النواب أثناء سريان حالة الطوارئ ، فيما تنص المادة 131 من اللائحة الداخلية : يخطر رئيسُ مجلس الوزراء رئيسَ المجلس بقرار إعلان حالة الطوارئ ، خلال الأيام السبعة التالية للإعلان ، ليقرر ما يراه فى شأنه مشفوعًا ببيان عنْ الأسباب والمبررات التى دعت إلى ذلك ، وإذا حدث الإعلان فى غير دور الانعقاد العادى ، وجب دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه ، ويعرض رئيس المجلس قرار رئيس الجمهورية بإعلان حالة الطوارئ على المجلس فى جلسة عاجلة يعقدها لهذ الغرض خلال أربعٍ وعشرين ساعة من إخطاره بالقرار ، وفى جميع الأحوال ، تجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ ويكون إعلانها لمدة محددة لا تجاوز ثلاثة أشهر ، ولا تُمَد إلا لمدة أخرى مماثلة بعد موافقة ثلثى عدد أعضاء المجلس ، وإذا كان المجلس غير قائم ، يُعرض الأمر على مجلس الوزراء للموافقة ، على أنْ يُعرض على مجلس النواب الجديد فى أول اجتماع له ، وتجب موافقة أغلبية أعضاء المجلس على إعلان حالة الطوارئ بالنسبة للمدة التالية لتاريخ هذا الاجتماع ،بينما نصت المادة 132 من لائحة البرلمان :
لرئيس الجمهورية أو من ينيبه ، الإدلاء ببيان أمام المجلس عنْ إعلان حالة الطوارئ ، وعلى رئيس مجلس الوزراء أنْ يدلى ببيان عنْ الأسباب والظروف التى أدت إلى هذا الإعلان ، ويحيل المجلس بيان رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الوزراء إلى اللجنة العامة لدراسته ، وتقديم تقريرعنه إلى المجلس مُتَضمِّنًا رأيَها فى توافر الأسباب التى أدت إلى صدور إعلان هذه الحالة ، وفى المدة اللازمة لاستمرارها ، والقيود التى تفرضها ،
ومع مراعاة ما ورد فى نص المادة 146 من الدستور انه ، لا يجوز حل مجلس النواب أثناء
سريان حالة الطوارئ .
المصدر/ موقع صدى البلــد .