التمييز» تقر مبادئ مهمة تثبت حقوق المرأة الحاضنة !
كتب سالم غميض:
٢٩ ـ 05 ـ 2022 | 02:00 |"
أرست محكمة التمييز الشرعية بدائرتها الخامسة مبادئ قانونية مهمة تتعلق بحق
الحاضنة في أجرة السكن بدلا من توفير السكن، وأكدت على أن امتناع الحاضنة
عن العودة الى مسكن الزوجية ا يسقط حقها في المطالبة بحق نفقة الأولاد، كما أكدت
حق الحاضنة في أجرة الحضانة نظير قيامها بحضانة الصغير وخدمته ورعايته خلال
مدة حضانته وهي أجرة تقدر بالقدرة المالية للمنفق، جاء ذلك في حيثيات حكم
ألغى حكم محكمة الاستئناف الذي رفض طلبات بحرينية بعد أن حصلت على الخلع
من زوجها.
وقال المحامي سالم غميض إن موكلته بحرينية رفعت دعوى أمام المحكمة الصغرى
الشرعية وقت قيام العلاقة الزوجية بينهما طلبت فيها نفقة شهرية لها ولطفلتها وكسوة
العيدين وبدل مسكن وأجر حضانة ورضاع وتسليمها الأوراق الثبوتية لطفلتها،
وبناء على ذلك قضت المحكمة بحقها في نفقة شهرية وكسوة العيد مرتين لها بالإضافة
إلى نفقة شهرية للطفلة وكسوة العيدين ورفضت المحكمة باقي طلبات بدل المسكن
وأجر الحضانة، حيث استأنف زوجها امام محكمة الاستئناف وبعده أمام محكمة التمييز
التي قضت أول مرة بنقض الحكم وإعادته الى محكمة الاستئناف
لتنظر فيه من جديد، وبالفعل نظرت محكمة الاستئناف الحكم مجددا وصدر حكمها
بإلغاء حكم أول درجة والذيقضى بها بالل ن
وقال غميض : إنه طعن أمام محكمة التمييز مجددا على حكم محكمة الاستئناف،
دافعا بأربعة أسباب تتعلق بالقصور في التسبيب والخطأ في تطبيق القانون حيث
دفع بأن نفقة بدل المسكن للأطفال تقع على الأب وأن المحضون اختارت أجرة المسكن بدلا
من توفير المسكن وهو حق شرعي لها خاصةفي ظل ظروف موكلته التي تحمل
الجنسية البحرينية وتعيش في المملكة , بينما زوجها يعيش في دولة عربية نظرا
إلى ظروفه العملية، كما دفع بحق موكلته فيالنفقة بنوعيها لطفلتها
حتى وإن امتنعت عن العودة الى مسكن الزوجية لأن نفق الطفلة ثابتة على أبيها،
كما دفع بحق موكلته في أجر الحضانة لأنها تقوم بخدمة ورعاية الطفلة خلال
مدة حضانتها.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إنه المقرر وفق الفقه السني أن للحاضنة الحق
أن تختار أجرة السكن بدلا عن توفير السكن مع المحضون وأشارت إلى أن أجرة
المسكن تقدر بالاتفاق او الاجتهاد القضائي وفقا لقدرة ويسار المنفق وحال المنفق
عليهم وأكدت أن نفقة الابن واجبة شرعا على أبيه وتشمل بدل مسكن الحضانة
حيث أوضحت المحكمة أنه طالما كانت الطفلة بحضانة أمها التي تقيم في البحرين
وطلقت خلعا من المطعون ضده، وقد اختارت الحاضنة الأجرة فهو حق مقرر لها
بموجب قانون الأسرة.
كما أكدت المحكمة أن النفقة من حقوق المنفق عليه وتشمل الطعام والكسوة
والمسكن وغيرها مما يقتضيه العرف بالنظر لسعة المنفق وحال المنفق عليه
وأن نفقة الولد الصغير الذي لا مال له تجب على أبيه حتى تتزوج البنت وحتى
يصل الابن لى الحد الذي يكتس فيهامثال وأشارت أنلثابت من أوراق
الدعوى أن الطفلة محل الدعوى لا مال لها،وأن امتناع الطاعنة عن
العود الى مسكن الزوجيةلوجودنزاع معزوجه منعمطالبتها
بفرض النفقة لابنتها مما يتعين الحكمبفرض نفقة للبنت.
كما أكدت محكمة التمييز أن أجر الحضانة هو المقابل الذي تستحقه الحاضنة نظير
قيامها بحضانة صغير وخدمته ورعايته خلال مدة حضانتها له وتستحقه الحاضنة
بالنظر لسعة المنفق حيث أشارت إلى أنالطفل مازالت في سن حضانة النساء
وأن الأخيرة طلعت من الطاعن فإنها تستحق أجر نظير حضانتها للبنت، حيث
انتهت المحكمة في حكمها بقبول طعنوالغاء
حكم الاستئناف الذى قضى برفض نفق البنت وبدل المسكن
وبدل الحضانة وحكمت المحكمة مجددا بأحقية الطاعنة
في بدل مسكن شهري، وبدل أجر حضانة شهري ونفقة للبنت شهرية وبدل
كسوة العيدين مرة في السنة . لكل عيد .
الكصدر / موقع اخبار الخليج الإخباري .