خادم المسيح مشرف (ة)
الجنس : عدد المساهمات : 24257 التقييم : 4957 تاريخ التسجيل : 11/08/2012 البلد التي انتمي اليها : العراق
| موضوع: رفض دعوى شركة مطاعم عالمية لإلغاء علامة تجارية لمطعم خليجي في البحرين , الأربعاء سبتمبر 14, 2022 9:02 am | |
| رفض دعوى شركة مطاعم عالمية لإلغاء علامة تجارية لمطعم خليجي في البحرين ! 14 ـ 09 ـ 2022 | 10:08| أيدت محكمة الاستئناف العليا المدنية رفض دعوى شركة مطاعم عالمية طالبت فيها بإلغاء تسجيل علامة تجارية لمجموعة مطاعم خليجية لها فروع في البحرين، حيث ادعت أن المطاعم الخليجية علامتها التجارية تقليد لعلامتها التجارية، إلا أن المحكم رفضت الدعوى، وأكدت أن غرض العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، ليرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل، وأن العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في ذهن المستهلك، موضحة أنه لكل علامة من الشركة المدعية والمدعى عليها خاصية ذاتية تميزها عن الأخرى من حيث الشكل والكتابة، ولا يوجد ثمة ارتباط بينها، ولا يتصور أن يختلط الأمر على المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية. وكانت المدعية قد طلبت في دعواها الحكم بوقف إجراءات تسجيل العلامة التجارية للمدعى عليها، وأشارت إلى أنها شركة لديها فروع عالمية تعمل في مجال تطوير وتشغيل ومنح الامتياز للمطاعم حول العالم، وقد فوجئت المدعية بتقدم المدعى عليها الثانية بطلب تسجيل علامة تجارية ارتأت أنها مشابها لعلامتها وهو ما دفعها الى التقدم باعتراض على تسجيل علامة المدعى عليها إلا أن اعتراضها قوبل بالرفض فرفعت دعواها، فيما تمسكت وزارة الصناعة المدعى عليها الأولى بصحة قرارها لعدم وجود تشابه في الشكل العام والكتابة والجرس الصوتي بين العلامة الخاصة بالمدعية والعلامة الخاصة بالمدعى عليها الثانية. وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن حماية العلامة التجارية أو الصناعية ليست في رفع التشابه وإنما باعتبارها من أهم الأساليب التي يلجأ إليها التجار وأصحاب المصانع لتعريف سلعهم لمستهلكيها فتعد حماية لكل من المنتج والمستهلك على السواء، وبذلك أضحت هذه الحماية فرضا على المشرع، إذ بواسطتها يستطيع المنتج تمييز منتجاته عن منتجات منافسيه على نحو يحميها من عيب في منتج منافس قد لا يستطيع التبرؤ منه أو تفقده القدرة على تصريفه لدى مستهلكيه أو أن تحقق لمنافسيه ميزة لا يستحقونها تزيد قدرتهم على منافسته، وبواسطة هذه العلامة المميزة يكون للمستهلك أن يتعرف السلعة التي يريد شراءها فلا تلتبس عليه ذاتيتها أو يفقد الجودة التي اعتادها، وعليه فإنه يتعين أن تكون العلامة التجارية أو الصناعية تتسم في شكلها ومضمونها بما ينبئ في ظاهرها عن الاختلاف الذي يستعصي على التشابه والتطابق ويتنزه عن الخلط والشك بل يتضمن تفرداً وتميزاً. وأشارت الى أن التشابه بين العلامة التجارية المسجلة والعلامة التجارية المطلوب تسجيلها، والذى يتعين معه رفض تسجيل العلامة الثانية، لا يعني ضرورة التطابق بين العلامتين، بل يكفي أن يكون التشابه من شأنه أن يخلط الأمر على المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية، حيث لا توجد أمامه السلعتان وما يميزهما من علامات تجارية حتى يستطيع المقارنة بينهما، فيكفي إذاً لرفض تسجيل العلامة الثانية أن يُنبئ الشكل العام للعلامتين عن وجود تشابه يترتب عليه اختلاط الأمر على المستهلك العادي، أما إذا كان الأمر لا يثير خلطًا أو لبسًا لدى المستهلك، فيجوز تسجيل العلامة الثانية. وتقدير وجود التشابه الخادع بين علامتين أو عدم وجوده من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع من دون تعقيب عليها من محكمة التمييز متى كان تقديرها مقبولاً. وحول الواقعة أكدت المحكمة في حيثيات الحكم أن بيانات العلامات التجارية المملوكة للمدعية عبارة عن كلمة باللغة الإنجليزية، بينما العلامة الأخرى التجارية المعترض عليها المملوكة للمدعى عليها الثانية عبارة عن كلمة باللغة العربية وأن غرض العلامة التجارية هو أن تكون وسيلة لتمييز المنتجات والسلع، حيث يرتفع اللبس بينها ولا يقع جمهور المستهلكين في الخلط والتضليل وأن العبرة هي بالصورة العامة التي تنطبع في الذهن نتيجة لتركيب صور ورموز العلامة التجارية والشكل الذى تبرز به، موضحة أنه لكل علامة من المدعية والمدعى عليها خاصية ذاتية تميزها عن الأخرى من حيث الشكل والكتابة، ولا يوجد ثمة ارتباط بينهما، ومن ثم لا يتصور أن يختلط الأمر على المستهلك العادي في ظروف الشراء العادية، حيث لا توجد أمامه السلعتان وما يميزهما من علامات تجارية، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات. وطعنت المستأنفة على الحكم إلا أن محكمة الاستئناف أكدت الاختلاف بين علامتها التجارية والعلامات المسجلة باسم المستأنفة من ناحية الشكل العام بما لا يؤدي إلى إحداث لبس أو تضليل أو إحداث خلط بين جمهور المتعاملين والمستهلك العادي في هذه المنتجات بين علامات المستأنفة والعلامة المعترض على تسجيلها، فمن ثم يكون القرار المطعون فيه برفض اعتراض المستأنفة ومتابعة السير في إجراءات تسجيل العلامة التجارية تحت رقم 133033 في الفئة (43 متفقًا وصحيح حكم القانون بمنأى عن الإلغاء عند الطعن عليه، وهو ما خلص إليه كذلك حكم أول درجة. وأضافت : حيث إن البين من مطالعة أسباب الاستئناف أن المستأنفة احتجت بأسباب استئنافها أمام محكمة أول درجة وقد تكفلت بالرد على تلك الدفوع، وكذا دفاع المستأنفة وفندته وسببته تسبيبا كافيا؛ وكان الثابت من مطالعة أسباب الحكم المستأنف انه في محله للأسباب التي بنى عليها والتي تأخذ بها هذه المحكمة كأسباب مكملة لأسباب حكمها وتحيل إليها، وكانت المستأنفة في استئنافها لم تأت بجديد يؤثر في سلامة الحكم المستأنف، فمن ثم يضحي استئنافها قائما على غير أساس متعينا القضاء برفضه وتأييد الحكم المستأنف، وهو ما تقضي به المحكمة، وذلك دون حاجة إلى تمكين المستأنفة من ندب خبير فني باعتبار أن ما استندت إليه المحكمة فيما تقدم كان كافيا لتكوين عقيدتها المصدر / موقع اخبار الخليج . | |
|