بأمر القانون .. إخلاء شقة وتسليم مفاتيحها للوزارة !
19 ـ 09 ـ 2022 | 10:30 |
هجر الوحدة أكثر من 6 أشهر من دون مبرر يلغي الانتفاع بها
أمرت المحكمة الكبرى الإدارية أحد منتفعي وزارة الإسكان بإخلاء شقة وتسليمها للوزارة بعد أن أثبتت الوزارة أنه يهجر الوحدة المنتفع بها منذ تسلمها ولم يقطن بها مدة جاوزت الـ6 أشهر، حيث حكمت المحكمة بإلغاء انتفاعه بالشقة، مؤكدة أن نظام الإسكان نص على أنه يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع إذا تخلف عن استلام المسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، مشددة في الوقت نفسه على أن المدعى عليه لم يحضر أيا من جلسات الدعوى أو يدفع بأي أسباب أمام المحكمة رغما عن إعلانه بالدعوى.
وكانت الوزارة قد رفعت دعواها طلبت فيها الحكم بتمكينها من الدخول للشقة محل التداعي والمعاينة وتقييم الأضرار إن وجدت وإلغاء انتفاع المدعى عليه بالشقة الكائنة في منطقة اللوزي وإلزامه بإخلائها وتسليم مفاتيحها للوزارة، وإلزام المدعى عليهم بإنهاء كل الاجراءات المتعلقة بالشقة السالفة الذكر مع إلزامهم بالرسوم والمصاريف.
وأضافت أن المدعى عليه لديه طلب إسكاني مقيد ضمن سجلاتها بعد تحويل طلب والده إليه بعد ثبوت وفاة الأب، حيث أصبح المدعى عليه ممثلا عن العائلة من الفئة الثالثة (ابن أعزب راشد مع الوالدين) وذلك بحسب الاشتراطات الاسكانية، مشيرة إلى أنه صدر قرار التخصيص له وباسمه وتم تسليم الوحدة وتم توقيعه وتوثيقه في 2012 متضمنا الاشتراطات المحددة فيه.
وأشارت الوزارة إلى أنه في 2020 تقدمت عمة المدعى عليه ببلاغ رسمي ضده بصفتها كفيل غارم بسداد تكاليف الأقساط الشهرية المستقطعة شهرياً بواسطة البنك نظير انتفاع المدعى عليه بالوحدة، حيث تم تكليف مفتش بالزيارة الميدانية للتحقق من مدى صحة البلاغ وعلى أثر زيارة المفتش المختص وزيارته الميدانية تبين أن المدعى عليه هجر الخدمة الإسكانية أكثر من ستة شهور وبعد الرجوع للجيران القاطنين بذات المبنى الواقعة فيه الشقة محل التداعي أشاروا إلى أنه خارج مملكة البحرين مع أسرته منذ وقت طويل فتم وضع ملصق إشعار بمراجعة الوزارة دون جدوى إلى أن أصدرت قرارها الوزاري بإلغاء عقد الانتفاع وذلك لترك الخدمة الاسكانية الشقة (مهجورة.
وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن المادة (10) من القرار رقم 909 لسنة 2015 في شأن نظام الإسكان نصت على أنه يُلغى التخصيص بالانتفاع بالمسكن للمنتفع في عدة حالات من ضمنها تخلف المنتفع عن استلام المسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ إخطاره كتابة بتوقيع العقد والاستلام، أو إذا تخلف عن السكن بالمسكن مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ استلامه له وكان ذلك بدون سبب تقبله الإدارة، موضحة أن مفاد ذلك أنه إذا تخلف المنتفع عن السكن بالشقة السكنية المخصصة له مدة تزيد على ستة أشهر من تاريخ تسلمه المسكن دون سبب مقبول، يكون من حق الجهة الإدارية إلغاء انتفاعه بالشقة السكنية واستردادها منه إعمالاً للرخصة القانونية المخولة للإدارة في هذا الشأن.
وقالت : لما كان الثابت من الأوراق أن المدعى عليه الأول لا يقيم في الوحدة السكنية حيث تم عمل زيارة لهذه الوحدة أكثر من مرة وتبين أنها مهجورة على النحو الثابت باستمارات متابعة المنتفعين بالمشاريع الإسكانية المرفقة بالدعوى، وهو ما لم ينكره المدعى عليه الأول الذي لم يمثل بالتداعي ليدفع الدعوى بثمة دفع أو دفاع قد ينال منها رغم إعلانه بالدعوى إعلانًا قانونيًا صحيحًا، الأمر الذي يبين منه مخالفة المدعى عليه لأحكام الأنظمة والقوانين الإسكانية، بما يتعين معه القضاء بإلغاء انتفاعه بالوحدة السكنية موضوع الدعوى وإلزامه بتسليم مفاتيحها للمدعي، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلغاء انتفاع المدعى عليه بالوحدة السكنية الكائنة في منطقة اللوزي وإلزامه بتسليم مفاتيحها للوزارة، وألزمته بالمصروفات
المصدر / موقع السومرية للأخبار .