إلزام شركة بسداد 310 آلاف دولار لمدير أوروبي فصلته تعسفيا بعد تعاقد 18 شهرا
25 ـ 09 ـ 2022| 02:00 |
حكمت المحكمة الكبرى العمالية الثانية بإلزام فرع احدى الشركات الخليجية في البحرين سداد ما يقرب من 310 آلاف دولار (ما يعادل 120 ألف دينار بحريني) لمدير أوروبي الجنسية قيمة متأخرات رواتب ومكافأة نهاية الخدمة وبدل إجازته السنوية وبدل الإخطار والفوائد التأخيرية، بعد أن أنهت الشركة خدماته بعد مرور 18 شهرا من التعاقد معه، وذلك من دون مسوغ قانوني، وقامت بإلغاء تصريح عمله.
وقال المحامي علي خليفة الشيخ إن موكله التحق للعمل بالشركة بوظيفة رئيس تكنولوجي في عام 2020 لقاء أجر شهري 18000 ألف دولار، إلا أن الشركة بعد مرور 18 شهرا من التعاقد معه قامت من دون مسوغ قانوني بإنهاء خدماته بعد إلغاء تصريح عمله، كما تخلفت عن سداد مستحقاته، حيث طلب في دعواه إلزام المدعى عليها سداد 273 ألف دولار أو ما يعادلها بالدينار البحريني قيمة التخلف عن سداد الأجور والتعويض عن بدل التأخير وبدل الإجازة السنوية بمبلغ 36 ألف دولار وبدل الإخطار بمبلغ 18 ألف دولار ومكافأة نهاية الخدمة بمبلغ 11 ألف دولار او ما يعادل تلك المبالغ بالدينار البحريني.
وقالت المحكمة عن طلب أداء أجور المدعي المتأخرة والتعويض عن التأخير إن المدعي طالب بسداد الأجور لمدة 18 شهرا، ولما كان المدعي أثبت علاقة العمل ولم تثبت المدعى عليها سداد الأجور أو تثبت خلاف ما يدعيه المدعي تقضي المحكمة بسداد المدعى عليها 273 ألف دولار بعد خصم المبالغ التي تحصل عليها المدعي مضافا إلى المبلغ الفائدة التأخيرية.
وعن طلب بدل الاجازة السنوية فإنه من المقرر قانونًا عملاً بالمادة 58 من قانون العمل أنه مع مراعاة حكم المادة (60) من هذا القانون، يستحق العامل الذي أمضى في خدمة صاحب العمل مدة سنة واحدة على الاقل إجازة سنوية لا تقل عن ثلاثين يوما مدفوعة الأجر بمعدل يومين ونصف اليوم عن كل شهر.
وإذا قلّت مدة خدمة العامل عن سنة استحق إجازة بنسبة المدة التي قضاها في العمل، ولا يجوز للعامل النزول عن حقه في الإجازة، وله أن يتقاضى عنها مقابلاً نقديًا طبقًا لحكم الفقرة (ب) من المادة (59) من هذا القانون، وحيث إن المدعى عليها لم تقدم ما يدل على استنفاد المدعي لرصيد إجازته السنوية أو حصوله على البدل النقدي، الأمر الذي يكون معه المدعي يستحق بدل الإجازة عن فترة 31 يوما ما يقدر بالتعويض النقدي بمبلغ 18800 دولار.
وعن طلب مكافأة نهاية الخدمة فإنه من المقرر قانونًا طبقًا لنص المادة 116 من قانون العمل أنه يستحق العامل غير الخاضع لأحكام قانون التأمين الاجتماعي عند إنهاء عقد عمله مكافأة بواقع أجر نصف شهر عن كل سنة من سنوات العمل الثلاث الأولى وأجر شهر عن كل سنة من السنوات اللاحقة عليها ويستحق العامل المكافأة عن كسور السنة بنسبة المدة التي قضاها في الخدمة لدى صاحب العمل، ومن ثم فإن المدعي يستحق مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 11550 دولارا تقييدا في حدود طلبات المدعي.
وعن طلب بدل الإخطار، لما كان نص المادة 99 من قانون العمل أنه إذا تم انهاء العقد من دون مراعاة مهلة الإخطار ألزم الطرف الذي أنهى العقد أن يؤدي للطرف الآخر تعويضا عن مهلة الإخطار تعادل أجر العامل عن كامل المهلة أو ما تبقى منها، ولما كان ثبت أن المدعى عليها فصلت المدعي من دون مراعاة الإخطار والمهلة المحددة قانونا، فتقضي المحكمة بتعويض المدعي بمبلغ 18 ألف دولار.
ولهذه الأسباب حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليها أن تؤدي للمدعي مبلغ 273 ألف دولار أو ما يعادله بالدينار البحريني والفائدة بنسبة 6% من الأجر الذي تأخر صرفه مدة 6 أشهر أو أقل من تاريخ استحقاق الأجر وتزداد النسبة عن كل شهر تأخير بما لا يجاوز 12% من الأجر، وسداد 18 ألف دولار أو ما يعادله بالدينار عن بدل الإجازة السنوية ومبلغ 11550 دولارا أو ما يعادله بالدينار عن مكافأة نهاية الخدمة ومبلغ 18 ألف دولار أو ما يعادله عن بدل الإخطار والفوائد من تاريخ المطالبة.
المصدر / موقع المرصد الإخباري ,