طبيبة تلجأ إلى «الإدارية» بسبب نظام «النوبات» !
15 ، 10 ـ 2022 | 02:00 |
رفضت المحكمة الإدارية الكبرى دعوى رفعتها طبيبة على وزارة الصحة بسبب نقلها من نظام العمل بالدفع الاعتيادي إلى نظام العمل بالنوبات، مدعية أن القرار جاء مخالفا لما تم التعاقد عليه، إلا أن المحكمة أكدت حق جهات الإدارة في نقل الموظفين وفقًا لمقتضيات العمل وتبعًا لما تقضي به المصلحة العامة وهو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلاً لدرجة الموظف الوظيفة أو تخفيضًا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية.
وكانت الطبيبة المدعية قد رفعت دعواها طلبت فيها الحكم بإلغاء القرار الإداري الصادر بإخضاعها لنظام النوبات بدلاً من النظام الاعتيادي وإعادتها إلى العمل بنظام الدفع الاعتيادي، وذكرت أنها تعمل طبيبة بموجب العقد الدائم على الدرجة الوظيفية السادسة الرتبة الثانية بحسب (نظام الدفع الاعتيادي) منذ تاريخ في 2020 وقد استمرت بالعمل على ذات النظام حتى شهر يونيو عام 2021.
وأضافت أنها في بداية شهر يوليو 2021 صدر قرار من بنقلها للعمل من النظام الاعتيادي الى نظام النوبات بخلاف ما تم التعاقد معها عليه عند بداية توظيفها على سند من القول بحاجة الإدارة الى المزيد من الكوادر الطبية لتغطية الشواغر اللازمة للفريق الوطني لمكافحة فيروس كورونا في المقرات الخاصة بذلك.
إلا أنه بعد انتهاء الحاجة الى ذلك تم إعادتها الى مقر عملها في المراكز الصحية ولكن دون ارجاعها الى نظام الدفع الاعتيادي المتعاقد عليه، وهو الامر الذي يخالف أحكام العقد المبرم بين المدعية والمدعى عليها الأولى، وهو الامر الذي حدا بالمدعية إلى أن تخاطب رئيس المجلس الأعلى للصحة المدعى عليه الثاني وكذلك الرئيس التنفيذي للرعاية الصحية الأولية، إلا أن ذلك لم يحرك ساكناً.
وأشارت المحكمة إلى أن المسلم به أن للجهة الإدارية نقل الموظفين من مكان إلى آخر ومن وظيفة إلى أخرى وذلك كلما دعت حاجة العمل إلى ذلك وطالما استهدفت من النقل وجه الصالح العام، وحق جهات الإدارة في نقل الموظفين وفقًا لمقتضيات العمل وتبعًا لما تقضي به المصلحة العامة هو أمر تترخص فيه جهة الإدارة ولا معقب عليها في ذلك طالما أن قرارها قد خلا من إساءة استعمال السلطة ولم يتضمن تنزيلاً لدرجة الموظف الوظيفة أو تخفيضًا في مرتبه أو تفويت دوره في الترقية بالأقدمية.
وقالت إن ذلك دون أن يكون للموظف الحق في التمسك بالبقاء في مكان معين أو في وظيفة معينة، فإذا لم تبتغ الإدارة بنقل الموظف الصالح العام أو انحرفت عن هذه الغاية واتخذت النقل سبيلاً إلى التنكيل بالموظف أو إنزال العقاب به تكون قد أساءت استعمال سلطتها ما يصم القرار الصادر منها بعدم المشروعية.
وأضافت أن الثابت أن نقل المدعية من نظام «الدفع الاعتيادي» إلى «نظام النوبات» هو من الأمور التي تترخص فيها الجهة الإدارية، بما لها من مطلق التقدير في كل ما يتعلق بتنظيم العمل وتوزيع الاختصاصات على الموظفين وفقًا لصالح العمل، ولا يحدها في ذلك سوى أن يكون قرارها مبرئًا من شائبة إساءة استعمال السلطة، وهو ما يثبت إذ خلت الأوراق مما يفيد بأن قرار نقل المدعية تضمن تنزيلاً لدرجتها الوظيفية أو تخفيضًا في مرتبها أو إساءة إليها أو تنكيلاً بها، الأمر الذي يكون معه هذا القرار قد صدر مستهدفًا حسن سير العمل والصالح العام متفقًا وصحيح حكم القانون ويغدو طلب إلغائه فاقدًا لسنده من القانون جديرًا بالرفض، فلهذه الأسباب حكمت المحكمة برفض الدعوى وألزمت المدعية المصروفات.
المصدر / موقع اخبار الخليج .