منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني  !!! ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني  !!! ○ 613623
عزيزي الزائر / عزيزتي الزائرة يرجي التكرم بتسجبل الدخول اذا كنت عضو معنا
او التسجيل ان لم تكن عضو وترغب في الانضمام الي اسرة المنتدي
منتدى يسوع المخلص
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى ثقافي ديني اجتماعي حواري واقسام للتسلية والترفيه.
 
الرئيسيةالرئيسية  أحدث الصورأحدث الصور  التسجيلالتسجيل  دخولدخول  
لأي مشكل وللرسائل هنا
welcome maria

 

 ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني !!! ○

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
خادم المسيح
مشرف (ة)
مشرف (ة)
خادم المسيح


الجنس : ذكر
الجوزاء
عدد المساهمات : 24257
التقييم : 4957
تاريخ التسجيل : 11/08/2012
البلد التي انتمي اليها : العراق

○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني  !!! ○ Empty
مُساهمةموضوع: ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني !!! ○   ○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني  !!! ○ I_icon_minitimeالأربعاء يوليو 12, 2017 2:46 pm

المادة 10
للأطراف السامية المتعاقدة أن تتفق في أي وقت علي أن تعهد إلي هيئة تتوفر فيها كل ضمانات الحيدة والكفأة بالمهام التي تلقيها هذه الاتفاقية علي عاتق الدول الحامية .
وإذا لم ينتفع أسرى الحرب أو توقف انتفاعهم لأي سبب كان بجهود دولة حامية أو هيئة معينة وفقا للفقرة الأولي أعلاه ، فعلي الدولة الآسرة أن تطلب إلي دولة محايدة أو إلي هيئة من هذا القبيل أن تضطلع بالوظائف التي تنيطها هذه الاتفاقية بالدول الحامية التي تعينها أطراف النزاع .
فإذا لم يمكن توفير الحماية علي هذا النحو، فعلي الدول الآسرة أن تطلب إلي هيئة إنسانية ، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، الاضطلاع بالمهام الإنسانية التي تؤديها الدول الحامية بمقتضى هذه الاتفاقية ، أو أن تقبل ، رهنا بأحكام هذه المادة ، عرض الخدمات الذي تقدمه مثل هذه الهيئة .
وعلي أية دولة محايدة أو هيئة طلبت إليها الدولة صاحبة الشأن تحقيق الأغراض المذكورة أعلاه أو قدمت هي عرضا للقيام بذلك ، أن تقدر طوال مدة قيامها بنشاطها المسؤولية التي تقع عليها تجاه طرف النزاع الذي ينتمي إليه الأشخاص المحميون بمقتضى هذه الاتفاقية، وأن تقدم الضمانات الكافية لإثبات قدرتها علي تنفيذ المهام المطلوبة وأدائها دون تحيز .
لا يجوز الخروج علي الأحكام المتقدمة في أي اتفاق خاص يعقد بين دول تكون إحداها مقيدة الحرية في التفاوض مع الدولة الأخرى أو حلفائها بسبب أحداث الحرب، ولو بصورة مؤقتة ، وعلي الأخص في حالة احتلال كل أراضيها أو جزء هام منها .
وكلما ذكرت عبارة الدولة الحامية في هذه الاتفاقية، فإن مدلولها ينسحب أيضا علي الهيئات البديلة لها بالمعني المفهوم في هذه المادة .
المادة 11
تقدم الدول الحامية مساعيها الحميدة من أجل تسوية الخلافات في جميع الحالات التي تري فيها
أن ذلك في مصلحة الأشخاص المحميين ، وعلي الأخص حالات عدم اتفاق أطراف النزاع
علي تطبيق أو تفسير أحكام هذه الاتفاقية .
ولهذا الغرض ، يجوز لكل دولة حامية أن تقدم لأطراف النزاع، بناء علي دعوة أحد الأطراف
أو من تلقاء ذاتها ، اقتراحا باجتماع ممثليها، وعلي الأخص ممثلي السلطات المسؤولة عن
أسرى الحرب ، عند الاقتضاء علي أرض محايدة تختار بطريقة مناسبة ، وتلتزم أطراف النزاع بتنفيذ المقترحات التي تقدم لها تحقيقا لهذا الغرض. وللدول الحامية أن تقدم، إذا رأت ضرورة لذلك، اقتراحا يخضع لموافقة أطراف النزاع بدعوة شخص ينتمي إلي دولة محايدة أو تفوضه اللجنة الدولية للصليب الأحمر للاشتراك في هذا الاجتماع .
الباب الثاني : الحماية العامة لأسرى الحرب :
المادة 12
يقع أسرى الحرب تحت سلطة الدولة المعادية، لا تحت سلطة الأفراد أو الوحدات العسكرية
التي أسرتهم، وبخلاف المسؤوليات الفردية التي قد توجد، تكون الدولة الحاجزة مسؤولة
عن المعاملة التي يلقاها الأسرى .
لا يجوز للدولة الحاجزة نقل أسرى الحرب إلا إلي دولة طرف في الاتفاقية ، وبعد أن تقتنع الدولة الحاجزة برغبة الدولة المعنية في تطبيق الاتفاقية وقدرتها علي ذلك ، وفي حالة نقل أسرى الحرب علي هذا النحو، تقع مسؤولية تطبيق الاتفاقية علي الدولة التي قبلتهم ما داموا في عهدتها .
غير أنه إذا قصرت هذه الدولة في مسؤولياتها في تنفيذ أحكام الاتفاقية بشأن أية نقطة هامة ، فعلي الدولة التي نقلت أسرى الحرب أن تتخذ ، بمجرد إخطارها من قبل الدولة الحامية ،
تدابير فعالة لتصحيح الوضع ، أو أن تطلب إعادة الأسرى إليها ، ويجب تلبية مثل هذه الطلبات .
المادة 13
يجب معاملة أسرى الحرب معاملة إنسانية في جميع الأوقات ، ويحظر أن تقترف الدولة الحاجزة أي فعل أو إهمال غير مشروع يسبب موت أسير في عهدتها ، ويعتبر انتهاكا جسيما
لهذه الاتفاقية ، وعلي الأخص ، لا يجوز تعريض أي أسير حرب للتشويه البدني أو التجارب الطبية أو العلمية من أي نوع كان مما لا تبرره المعالجة الطبية للأسير المعني أو لا يكون في مصلحته .
وبالمثل ، يحب حماية أسرى الحرب في جميع الأوقات، وعلي الأخص ضد جميع أعمال العنف
أو التهديد، وضد السباب وفضول الجماهير ، وتحظر تدابير الاقتصاص من أسرى الحرب .
المادة 14
لأسرى الحرب حق في احترام أشخاصهم وشرفهم في جميع الأحوال .
ويجب أن تعامل النساء الأسيرات بكل الاعتبار الواجب لجنسهن ، ويجب علي أي حال
أن يلقين معاملة لا تقل ملاءمة عن المعاملة التي يلقاها الرجال .
يحتفظ أسرى الحرب بكامل أهليتهم المدنية التي كانت لهم عند وقوعهم في الأسر.
ولا يجوز للدولة الحاجزة تقييد ممارسة الحقوق التي تكفلها هذه الأهلية ، سواء في إقليمها
أو خارجه إلا بالقدر الذي يقتضيه الأسر .
المادة 15
تتكفل الدولة التي تحتجز أسرى حرب بإعاشتهم دون مقابل وبتقديم الرعاية الطبية
التي تتطلبها حالتهم الصحية مجانا .
المادة 16
مع مراعاة أحكام هذه الاتفاقية فيما يتعلق برتب الأسرى وجنسهم ، ورهنا بأية معاملة مميزة يمكن أن تمنح لهم بسبب حالتهم الصحية أو أعمارهم أو مؤهلاتهم المهنية ، يتعين علي الدولة الحاجزة أن تعاملهم جميعا علي قدم المساواة ، دون أي تمييز ضار علي أساس العنصر،
أو الجنسية، أو الدين، أو الآراء السياسية، أو أي معايير مماثلة أخري .
الباب الثالث : الأسر
القسم الأول : ابتداء الأسر
المادة 17
لا يلتزم أي أسير عند استجوابه إلا بالإدلاء باسمه بالكامل ، ورتبته العسكرية ، وتاريخ ميلاده ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل ، فإذا لم يستطع فبمعلومات مماثلة .
إذا أخل الأسير بهذه القاعدة باختياره فإنه قد يتعرض لانتقاص المزايا التي تمنح للأسرى الذين لهم رتبته أو وضعه ، علي كل طرف في النزاع أن يزود جميع الأشخاص التابعين له والمعرضين لأن يصبحوا أسرى حرب ، ببطاقة لتحقيق الهوية يبين فيها اسم حاملها بالكامل ، ورتبته ، ورقمه بالجيش أو الفرقة أو رقمه الشخصي أو المسلسل أو معلومات مماثلة، وتاريخ ميلاده .
ويمكن أن تحمل بطاقة الهوية أيضا توقيع حاملها أو بصمات أصابعه أو كليهما ، وقد تتضمن
كذلك أية معلومات أخري يرغب طرف النزاع إضافتها عن الأشخاص التابعين لقواته المسلحة . وكلما أمكن يكون اتساع البطاقة 6.5 * 10 سنتيمترات وتصدر من نسختين ، ويبرز الأسير بطاقة هويته عند كل طلب لكن لا يجوز سحبها منه بأي حال من الأحوال .
ولا يجوز ممارسة أي تعذيب بدني أو معنوي أو أي إكراه علي أسرى الحرب لاستخلاص معلومات منهم من أي نوع ، ولا يجوز تهديد أسرى الحرب الذين يرفضون الإجابة أو سبهم
أو تعريضهم لأي إزعاج أو إجحاف .
يسلم أسرى الحرب العاجزون عن الإدلاء بمعلومات عن هويتهم بسبب حالتهم البدنية أو العقلية إلي قسم الخدمات الطبية ، وتحدد هوية هؤلاء الأسرى بكل الوسائل الممكنة
مع مراعاة أحكام الفقرة السابقة ، ويجري استجواب أسرى الحرب بلغة يفهمونها .
المادة 18
يحتفظ أسرى الحرب بجميع الأشياء والأدوات الخاصة باستعمالهم الشخصي - ماعدا الأسلحة ، والخيول ، والمهمات الحربية ، والمستندات الحربية- وكذلك بخوذتهم المعدنية والأقنعة الواقية
من الغازات ، وجميع الأدوات الأخرى التي تكون قد صرفت لهم للحماية الشخصية .
كما تبقي في حوزتهم الأشياء والأدوات التي تستخدم في ملبسهم وتغذيتهم
حتى لو كانت تتعلق بعدتهم العسكرية الرسمية ، ولا يجوز في أي وقت أن يكون الأسرى
بدون وثائق تحقيق هويتهم ، وعلي الدولة الحاجزة أن تزود بها الأسرى الذين لا يحملونها .
لا يجوز تجريد أسرى الحرب من شارات رتبهم وجنسيتهم ، أو نياشينهم، أو الأدوات
التي لها قيمة شخصية أو عاطفية .
لا يجوز سحب النقود التي يحملها أسرى الحرب إلا بأمر يصدره ضابط وبعد تقييد المبلغ
وبيان صاحبه في سجل خاص ، وبعد تسليم صاحب المبلغ إيصالا مفصلا يبين فيه بخط مقروء
اسم الشخص الذي يعطي الإيصال المذكور ورتبته والوحدة التي يتبعها ، وتحفظ لحساب الأسير
أي مبالغ تكون من نوع عملة الدولة الحاجزة أو تحول إلي هذه العملة
بناء علي طلب الأسير طبقا للمادة 64 .
ولا يجوز للدولة الحاجزة أن تسحب من أسرى الحرب الأشياء ذات القيمة إلا لأسباب أمنية ،
وفي هذه الحالة تطبق الإجراءات المتبعة في حالة سحب النقود .
تحفظ في عهدة الدولة الحاجزة الأشياء والنقود التي تسحب من الأسرى بعملات مغايرة
لعملة الدولة الحاجزة دون أن يطلب أصحابها استبدالها ، وتسلم بشكلها الأصلي إلي الأسرى
عند انتهاء أسرهم .
المادة 19
يتم إجلاء أسرى الحرب بأسرع ما يمكن بعد أسرهم، وينقلون إلي معسكرات تقع في منطقة
تبعد بقدر كاف عن منطقة القتال حتى يكونوا في مأمن من الخطر .
لا يجوز أن يستبقي في منطقة خطرة ، وبصورة مؤقتة ، إلا أسرى الحرب الذين يتعرضون
بسبب جروحهم أو مرضهم لمخاطر أكبر عند نقلهم مما لو بقوا في مكانهم .
يجب ألا يعرض أسرى الحرب للخطر دون مبرر أثناء انتظار إجلائهم من منطقة قتال .
* يتبع لطفــــا .
المصدر / جامعة منيســوتا .. مكتبة حقوق الإنســـان .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
 
○ اتفاقية جنيف بشأن معاملة أســـر الحرب ,, الجزء الثاني !!! ○
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
منتدى يسوع المخلص :: المنتديات العامة .الاساسية :: العام-
انتقل الى: